نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 291
جعله صنما ، أو العنب بشرط صنعه خمرا . وأمّا إذا كان الشرط قائما بنفسه ومستقلا في وجوده عن المبيع ، كما لو باعه الدار بشرط أن يصنع ما ملكه المشتري من العنب بالإرث أو بالشراء مستقلا عن الدار خمرا ، فإنه لا مبرر فيه للحكم بسراية الفساد من الشرط إلى العقد نفسه ، إذ لا وجه لعدّ أكل المال بإزاء المبيع الحلال في نفسه أكلا للمال بالباطل ، بعد عدم اتصافه بعنوان يخرجه عن أدلة الإمضاء . بل المتعين فيه هو الحكم بصحة العقد وبطلان الشرط خاصة ، لكونه غير سائغ في نفسه ، مع ثبوت الخيار للمشترى لتخلف الشرط . والحاصل : ان الشرط غير السائغ ان كان من قبيل المثال الأول ، مما يوجب انقلابا في المبيع نفسه بحيث يخرجه عن كونه في نفسه سائغا ومباحا ويجعله من مصاديق أكل المال بالباطل ، فهو خارج عن محط النزاع ، ولا ينبغي الإشكال في بطلانه أيضا ، لرجوعه في الواقع إلى بيع صنم هذا الخشب وخمر هذا العنب . وان كان من قبيل الثاني ، فهو المبحوث عنه في المقام ، والمختار فيه هو عدم سراية الفساد إلى المبيع نفسه ، بعد عدم تغيّر عنوانه وحقيقته عما كانا عليه قبل انضمام الشرط الحرام إليه ، وعدم اتصافه بكونه أكلا للمال بالباطل . 3 - أمّا اعتبار كون الشرط مما يتعلق به غرض معتد به عند العقلاء ، وفساد ما يكون لغوا وسفهيا من الشروط . فقد عرفت أن ما يكون منه لغوا محضا لا فائدة فيه بالمرة - كاشتراط الكيل أو الوزن بمكيال أو ميزان معيّن من بين المكاييل والموازين المتعارفة - ليس الا كبيع كف من الماء في البحر ، أو قبضة من التراب في الصحراء ، مما لا يتجاوز القرار صورة العقد ولفظ الإنشاء ، فيكون الاشتراط ألفاظا فارغة لا واقع وراءها ، فلا يتمشى فيها القصد ولا يتحقق فيها الجد ، ولا يكون شرطا كي يبحث عن صحته وفساده ، ووجوب الوفاء به أو الخيار عند تخلفه ، فهو خارج عن محل البحث من باب السالبة بانتفاء الموضوع .
291
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 291