نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 290
والثاني ليس بفاسد كي يبحث عن تأثيره على العقد . كما يظهر الاشكال فيما أورده الشيخ الأعظم ( قده ) عليه بقوله : « ومقتضى التأمل في كلامه ان الوجه في ذلك صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه ، ولو صح ما ذكره من الوجه خرج هذا القسم من الفاسد عن محل الخلاف ، لرجوعه - كالشرط المجهول - إلى ما يوجب اختلال بعض شروط العوضين » [1] . فان ما هو محط النزاع من شرطية القدرة ، لا يوجب تخلفه اختلالا في شروط العوضين ، كما اعترف به هو رحمه الله بعد ذلك . وبه يظهر الحال فيما عن العلامة ( قده ) في التذكرة من وقوع الخلاف في الشرط غير المقدور مع التمثيل له باشتراط صيرورة الزرع سنبلا والبسر تمرا [2] . فان جميع ذلك ليس على ما ينبغي ، فلاحظ . 2 - أمّا اشتراط كونه سائغا في نفسه . فقد عرفت مما ذكرناه في التمهيد ، أن اشتراط خلافه يوجب اتصاف المبيع بما يوجب خروجه عن أدلة الإمضاء ، وهو ما يعني - بالتالي - خروجه عن محط البحث في المقام . وبعبارة أخرى : ان تخلف اشتراط كون الشرط سائغا في نفسه وإن كان يقتضي فساد العقد نفسه ، إلا أنه ليس بملاك سراية الفساد من الشرط إلى العقد - الذي هو محل البحث - بل هو من جهة انطباق عنوان على المبيع يقتضي خروجه عن أدلة الإمضاء واللزوم . وعلى هذا الأساس يظهر ان الحكم بفساد العقد ليس مطلقا ، وانما هو مقيد بخصوص فرض رجوع الشرط بنفسه ومفاده إلى أحد العوضين ، بحيث يكون وصفا له أو عملا فيه ، كالمثالين اللذين ذكرناهما في تحرير النزاع ، أعني بيع الخشب بشرط