responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 290


والثاني ليس بفاسد كي يبحث عن تأثيره على العقد .
كما يظهر الاشكال فيما أورده الشيخ الأعظم ( قده ) عليه بقوله : « ومقتضى التأمل في كلامه ان الوجه في ذلك صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه ، ولو صح ما ذكره من الوجه خرج هذا القسم من الفاسد عن محل الخلاف ، لرجوعه - كالشرط المجهول - إلى ما يوجب اختلال بعض شروط العوضين » [1] .
فان ما هو محط النزاع من شرطية القدرة ، لا يوجب تخلفه اختلالا في شروط العوضين ، كما اعترف به هو رحمه الله بعد ذلك .
وبه يظهر الحال فيما عن العلامة ( قده ) في التذكرة من وقوع الخلاف في الشرط غير المقدور مع التمثيل له باشتراط صيرورة الزرع سنبلا والبسر تمرا [2] .
فان جميع ذلك ليس على ما ينبغي ، فلاحظ .
2 - أمّا اشتراط كونه سائغا في نفسه .
فقد عرفت مما ذكرناه في التمهيد ، أن اشتراط خلافه يوجب اتصاف المبيع بما يوجب خروجه عن أدلة الإمضاء ، وهو ما يعني - بالتالي - خروجه عن محط البحث في المقام .
وبعبارة أخرى : ان تخلف اشتراط كون الشرط سائغا في نفسه وإن كان يقتضي فساد العقد نفسه ، إلا أنه ليس بملاك سراية الفساد من الشرط إلى العقد - الذي هو محل البحث - بل هو من جهة انطباق عنوان على المبيع يقتضي خروجه عن أدلة الإمضاء واللزوم .
وعلى هذا الأساس يظهر ان الحكم بفساد العقد ليس مطلقا ، وانما هو مقيد بخصوص فرض رجوع الشرط بنفسه ومفاده إلى أحد العوضين ، بحيث يكون وصفا له أو عملا فيه ، كالمثالين اللذين ذكرناهما في تحرير النزاع ، أعني بيع الخشب بشرط



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 287 .
[2] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 287 .

290

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست