responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 289


ان يقال حولها ، وبالتالي تحديد ما هو المختار فيها من حيث الاعتبار وعدمه .
إلَّا أننا نضطر للعودة إليها مرة أخرى ، لدراسة تأثير تخلفها وبطلانها على العقد نفسه .
فنقول :
1 - أمّا اعتبار القدرة على الشرط .
فقد عرفت من رفض قبول التمثيل لفاقدها باشتراط جعل الزرع سنبلا والبسر تمرا ، لعدم تحقق جدّ الاشتراط وعمد قصد المفهوم فيه ، فيكون اشتراطه من اللفظ المجرد عن المعنى والصورة الفاقدة للواقع .
وان الصحيح في التمثيل لها هو اشتراط الخياطة أو الكتابة - مثلا - مع اعتقادهما قدرة المشروط عليه عليهما ثم انكشاف عدمها .
وقد عرفت انه لا دليل على اعتبار القدرة بهذا المعنى في نفوذ الشرط وصحته ، وأن الصحيح نفوذ غير المقدور أيضا مع ثبوت الخيار للمشروط له عند انكشاف الواقع وتبيّن العجز .
ومن هنا يكون هذا الشرط خارجا عن محط البحث في المقام - أعني تأثير الشرط الفاسد على العقد - لما عرفته من صحة الشرط حتى على تقدير انكشاف عدم قدرة المشروط عليه عليه .
وعلى ضوء ذلك يظهر الإشكال في التفصيل المنسوب إلى السيد أبي المكارم ابن زهرة ( قده ) في الغنية : « بين الشرط الغير المقدور كصيرورة الزرع سنبلا والبسر تمرا ، وبين غيره من الشروط الفاسدة ، فادعى في الأول عدم الخلاف في الفساد والإفساد » [1] .
فإن الأول خارج عن محور الحديث في اعتبار القدرة على الشرط بالمرة ،



[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 287 .

289

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست