responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 288


وفيهما لا ينبغي التردد في الحكم بالبطلان ، بل وخروجهما عن حريم محط الكلام في المقام . فان فساد العقد بسبب فقدانه لبعض ما يعتبر في صحته ، أو انطباق عنوان محكوم بالفساد عليه ، أجنبي عن سراية فساد الشرط إليه ، ولا يرتاب فيه أحد .
وانما المقصود بالبحث في المقام وما وقع حوله الحديث بين الأعلام ، هو تأثير الشرط الفاسد على العقد المستجمع لجميع شرائط الصحة ، وسريان الفساد منه إليه على الرغم من بقائه على ما كان عليه واحتفاظه لكل ما يعتبر في صحته ، فإنه الذي يصح فيه البحث عن فساده بسبب انضمام الشرط الفاسد إليه ، وبطلانه بسبب لحوقه به .
وعلى أي حال ، فلا بأس - قبل الشروع في البحث - بالتعرض إلى تفصيل الشروط الفاسدة ، لتحديد ما هو المقصود بالبحث بالفعل بشيء من الدقة والتفصيل .
فنقول : قد عرفت في المقصد الثاني ، ان المشهور بين الأعلام اعتبار شروط تسعة في صحة الشرط ونفوذه ، بحيث يتوقف شموله لأدلة الإمضاء ووجوب الوفاء به على استجماعه لها كمّلا ومن غير تخلَّف لشيء إلا بعض الموارد .
وهذه الشروط كما عرفتها هي : - 1 - أن يكون الشرط مقدورا للمشروط عليه .
2 - أن يكون سائغا في نفسه .
3 - أن يكون متضمنا لغرض عقلائي معتد به .
4 - عدم مخالفته للكتاب والسنة .
5 - عدم منافاته لمقتضى العقد .
6 - عدم الجهالة والغرر فيه .
7 - عدم استلزامه للمحال .
8 - الالتزام به في متن العقد .
9 - أن يكون منجزا .
وقد تقدم الكلام مفصلا حول كل مفردة من تلك المفردات ، وما قيل أو يمكن

288

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست