نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 288
وفيهما لا ينبغي التردد في الحكم بالبطلان ، بل وخروجهما عن حريم محط الكلام في المقام . فان فساد العقد بسبب فقدانه لبعض ما يعتبر في صحته ، أو انطباق عنوان محكوم بالفساد عليه ، أجنبي عن سراية فساد الشرط إليه ، ولا يرتاب فيه أحد . وانما المقصود بالبحث في المقام وما وقع حوله الحديث بين الأعلام ، هو تأثير الشرط الفاسد على العقد المستجمع لجميع شرائط الصحة ، وسريان الفساد منه إليه على الرغم من بقائه على ما كان عليه واحتفاظه لكل ما يعتبر في صحته ، فإنه الذي يصح فيه البحث عن فساده بسبب انضمام الشرط الفاسد إليه ، وبطلانه بسبب لحوقه به . وعلى أي حال ، فلا بأس - قبل الشروع في البحث - بالتعرض إلى تفصيل الشروط الفاسدة ، لتحديد ما هو المقصود بالبحث بالفعل بشيء من الدقة والتفصيل . فنقول : قد عرفت في المقصد الثاني ، ان المشهور بين الأعلام اعتبار شروط تسعة في صحة الشرط ونفوذه ، بحيث يتوقف شموله لأدلة الإمضاء ووجوب الوفاء به على استجماعه لها كمّلا ومن غير تخلَّف لشيء إلا بعض الموارد . وهذه الشروط كما عرفتها هي : - 1 - أن يكون الشرط مقدورا للمشروط عليه . 2 - أن يكون سائغا في نفسه . 3 - أن يكون متضمنا لغرض عقلائي معتد به . 4 - عدم مخالفته للكتاب والسنة . 5 - عدم منافاته لمقتضى العقد . 6 - عدم الجهالة والغرر فيه . 7 - عدم استلزامه للمحال . 8 - الالتزام به في متن العقد . 9 - أن يكون منجزا . وقد تقدم الكلام مفصلا حول كل مفردة من تلك المفردات ، وما قيل أو يمكن
288
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 288