نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 281
ومفروض الكلام إنما هو المورد المستجمع لجميع شرائط الصحة بما فيها موافقة الطرفين وتراضيهما على المفاد المعلوم المضبوط ، فإنه وفي هذا الفرض يمكن البحث عن ان أداء القرار الثاني بنحو الشرطية هل يوجب عدم تقسيط الثمن عليه ، أو انه لا أثر لكيفية الأداء بعد ان كانت الوصفية والشرطية فيه منتزعة عما هو جزء للمبيع حقيقة ، مما يكون سنخ وجوده هو الوجود في نفسه لا الوجود في غيره ، بحيث يكون دور الشرط بيان ما هو المراد من المبيع واقعا ؟ . على انه لا اختصاص لهذه الدعوى بصورة تبيّن الزيادة ، فإنها لو تمت لجرت حرفيا في جانب النقصان أيضا ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا وجه للتفصيل بين الصورتين كما فعله ( قده ) . واما ما أفاده العلامة ( قده ) ، فالظاهر ان مورده خصوص الصورة الرابعة - أعني ظهور الزيادة في مختلف الاجزاء - كما يظهر من دليله في المقام ، حيث قد علل الحكم بعدم تعين المبيع بعد استثناء الزائد ، باعتبار ان الزائد لما لم يكن وصفه من حيث الجودة والرداءة معلوما ، لم يكن طريق لتعين الباقي في ضمن الجيد أو الردئ ، ومعه يتعين الحكم بفساد العقد من رأس ، في حين انه لم يلتزم في فرض النقصان مع اختلاف الاجزاء ببطلان العقد ، وانما التزم فيه بعدم تقسيط الثمن عليه ، باعتبار ان حصته من الثمن غير معلومة . وكيف كان ، فالذي يرد على هذا القول ما عرفته في صورة ظهور النقصان في مختلف الأجزاء - الصورة الثانية - من ان الجزء الفائت وان لم يكن معلوما بوصفه وشخصه الخارجي ، انه من الجيد أو الردئ ، إلا أنه وبشخصيته المشاعة في ضمن المبيع المختلف الاجزاء معلوم ومحدد ، فهو - مثلا - العشر المشاع من الأرض المختلفة الأجزاء ، فإنه يجري حرفيا في فرض الزيادة أيضا ، فإن المبيع وان لم يكن بعد الاستثناء معلوما ومحددا بشخصه ووصفه في ضمن المعلوم المختلف اجزاؤه على نحو الإشاعة . وذلك لأنه ليس للبائع استثناء جزء معين في الخارج موصوف بوصف خاص
281
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 281