responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 280


قال ( قده ) : « ثم ان الوجه المتقدم لعدم التقسيط مشترك بين الأقسام الأربعة أو الثمانية ، ويختص ما إذا تبين الزيادة بوجه آخر ، وهو أن في البيع الواقع على الخاص الخارجي ، لو قيل بعدم وقوعه على الزائد وببقاء ذلك في ملك البائع لا يخلو اما ان يقال بوقوع البيع على المقدار المشخص المعين ، وبقاء مقدار مشخص معين على ملك البائع ، أو يقال بوقوعه على الكلي في المعين أو على الجزء المشاع .
والاحتمال الأول واضح الفساد ، ويتلوه الاحتمالان الآخران ، لأنه إن كان المدعى أن إنشاء البيع على الخاص المشخص الموجود لم يكن إلا صوريا ويراد به الكلي في المعين أو الجزء المشاع ، فهو مع كونه خلاف الواقع والوجدان خروج عن محط البحث .
وان كان المدعي ان الشرط يوجب انقلاب الخاص إلى الكلي في المعين أو المشاع ، فهو أفسد .
وان كان المدعى انه مع وقوع البيع على الخاص الموجود وبقاء الشرط على حاله من كونه أمرا خارجا زائدا يحكم العقلاء بالانقلاب بلا سبب ، فهو أفسد من سابقه .
وان كان المقصود ان العقلاء يرتبون عليه حكم الكلي أو الإشاعة تعبدا فهو يتلو السابق في الفساد .
وعليه فلو فرض تسليم التقسيط في النقيصة لم يمكن موافقته في تبيّن الزيادة ، فلا تغفل » [1] .
أقول : الظاهر انه لا مجال للمساعدة على شيء مما أفادوه رحمهم الله ، وأن الصحيح هو الحكم بإلحاقه بالجزئية مطلقا .
اما ما أفاده شيخ الطائفة ( قده ) فيمكن أن يلحظ عليه ان موضوع البحث



[1] كتاب البيع ج 5 ص 241 - 242 .

280

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست