responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 282


من الجودة والرداءة بإزاء الزائد في المبيع ، وإنما يكون له في المجموع المكوّر ما يعادل الزائد على نحو الإشاعة ، فهو شريك مع المشتري بقدر الزائد في المجموع المختلف اجزاؤه على نحو الإشاعة .
ومعه لا يبقى مجال لدعوى جهالة المبيع كي يترتب عليها الحكم بالبطلان .
واما ما أفاده الشيخ الأعظم ( قده ) فيرد عليه : جريان ما تمسك به هو ( قده ) لترجيح جانب الجزئية في الصورتين الأوليين حرفا بحرف ، فان المتعاقدين وبالتزامهما بالقرار الشرطي إنما أقدما على بيان ما هو مقصودهما من المبيع الجزاف بحسب مقام الظاهر ، ومعه يكون عبارة عن أجزاء عشرة - مثلا - منضمة بعضها إلى بعض ، وهذا كما يقتضي فساد البيع في الجزء الفائت بحصته من الثمن ، يقتضي خروج الجزء الزائد منه وعدم مقابلته بالثمن المدفوع من قبل المشتري ، وهو ما يعني بالنتيجة حصول الشركة بينهما فيه ، مع ثبوت الخيار للمشتري بين إمضاء العقد وقبول الشركة بالثمن المسمى ، وبين فسخ العقد واسترداد تمام الثمن .
ومنه يظهر انه لا وجه لما أفاده رحمه الله من « أن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء » .
فإنه ليس الغرض كون مفاد الاشتراط الالتزام بعدم الزيادة ، بل المفروض ان مفاده تعيين مقدار المبيع وتسميته وتحديده ، ولما كان الواضح أن الشرط أو الوصف الرافع للإبهام عن كم المبيع ، ليس كاشتراط خياطة الثوب في بيع الدار أو الكتابة في العبد ، لكونه أمراً منتزعا عما له وجود خارجي من سنخ الوجود في نفسه ، كان في الحقيقة بيانا للاجزاء المنضمة بعضها إلى بعض والتي تقع في النتيجة وبمقتضى باء المقابلة بإزاء الثمن المعين .
وبعبارة أخرى : أن دور الشرط يتمثل في رفعه الإبهام عن الاجزاء التي تقع بإزاء الثمن ، وتعيين مقدارها ، ولازم ذلك توزيع الثمن على الاجزاء المبيّنة للمبيع .
وهو كما يقتضي بطلان البيع فيما يقابل الجزء الفائت ، يقتضي استثناء الزائد في المقام .

282

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست