responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 279


والثاني : ان البيع باطل ، لأنه لا يخبر على ذلك » [1] .
وعن العلامة ( قده ) في التبصرة : ان الوجه عندي البطلان لجهالة المبيع ، لأن الزيادة غير متعينة .
وتردد فيه الشيخ الأعظم ( قده ) ، واستظهر في الأخير عدم اللحوق بالجزئية .
قال رحمه الله : « الثالث : ان يتبين الزيادة عما شرط على البائع ، فإن دلت القرينة على ان المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة ، فالظاهر ، ان الكل للمشتري ولا خيار .
وان أريد ظاهره ، وهو كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة ، وعليه من حيث عدم النقيصة ، ففي كون الزيادة للبائع وتخيّر المشتري للشركة ، أو تخيّر البائع بين الفسخ والإجازة لمجموع الشيء بالثمن ، وجهان :
من ان مقتضى ما تقدم من ان اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به ، فهو شرط صورة وله حكم الجزء عرفا ، ان اشتراط عدم الزيادة على المقدار هنا بمنزلة الاستثناء وإخراج الزائد عن المبيع .
ومن الفرق بينهما بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء ، فتخلفه لا يوجب إلا الخيار ، ولعل هذا أظهر .
مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة ، مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته ، بورود النص المتقدم في النقيصة ، وتبقي الزيادة على مقتضى الضابطة » [2] .
وقد تبعه على ذلك السيد الخميني ( قده ) حيث اختار عدم اللحوق بالجزئية حتى على تقدير تسليم اللحوق في جانب النقيصة .



[1] المبسوط كتاب البيوع / فصل في بيع الصبرة / المسألة العاشرة .
[2] المكاسب الطبعة الحجرية ص 287 .

279

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست