نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 279
والثاني : ان البيع باطل ، لأنه لا يخبر على ذلك » [1] . وعن العلامة ( قده ) في التبصرة : ان الوجه عندي البطلان لجهالة المبيع ، لأن الزيادة غير متعينة . وتردد فيه الشيخ الأعظم ( قده ) ، واستظهر في الأخير عدم اللحوق بالجزئية . قال رحمه الله : « الثالث : ان يتبين الزيادة عما شرط على البائع ، فإن دلت القرينة على ان المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة ، فالظاهر ، ان الكل للمشتري ولا خيار . وان أريد ظاهره ، وهو كونه شرطا للبائع من حيث عدم الزيادة ، وعليه من حيث عدم النقيصة ، ففي كون الزيادة للبائع وتخيّر المشتري للشركة ، أو تخيّر البائع بين الفسخ والإجازة لمجموع الشيء بالثمن ، وجهان : من ان مقتضى ما تقدم من ان اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به ، فهو شرط صورة وله حكم الجزء عرفا ، ان اشتراط عدم الزيادة على المقدار هنا بمنزلة الاستثناء وإخراج الزائد عن المبيع . ومن الفرق بينهما بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء ، فتخلفه لا يوجب إلا الخيار ، ولعل هذا أظهر . مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة ، مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته ، بورود النص المتقدم في النقيصة ، وتبقي الزيادة على مقتضى الضابطة » [2] . وقد تبعه على ذلك السيد الخميني ( قده ) حيث اختار عدم اللحوق بالجزئية حتى على تقدير تسليم اللحوق في جانب النقيصة .
[1] المبسوط كتاب البيوع / فصل في بيع الصبرة / المسألة العاشرة . [2] المكاسب الطبعة الحجرية ص 287 .
279
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 279