responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 276


وعدم المماثل له ، فاستحال تقومه فاستحال ثبوت قسط له ، ففواته كفوات صفة كمال ، وهو كم والكم عرض ، فكان كالتدليس » [1] .
ويظهر من الشيخ الأعظم ( قده ) اعتبارهما وجها واحدا ، فإنه قد جمع في مقام بيان ما نسب إلى الشيخ ( قده ) بين الأمرين .
قال ( قده ) بعد اختياره التقسيط في المقام : « خلافا للمحكي عن المبسوط وجميع من قال في الصورة الأولى بعدم التقسيط ، لما ذكر هناك من كون المبيع عينا خارجيا لا يزيد ولا ينقص لوجود الشرط وعدمه ، والشرط التزام من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار ، كما لو اشترط حمل الدابة أو مال العبد فتبين عدمهما .
وزاد بعض هؤلاء ما فرق به في المبسوط بين الصورتين ، بأن الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن ، لان المبيع مختلف الاجزاء فلا يمكن قسمته على عدد الجربان » .
ثم أورد عليه : ب‌ « ان عدم معلومية قسطه لا يوجب عدم استحقاق المشتري ما يستحقه على تقدير العلم ، فيمكن التخلص بصلح أو نحوه » [2] .
فأشكل عليه المحقق الأصفهاني ( قده ) بأنه لا وجه له ، باعتبار ان مرجع تعليل شيخ الطائفة ( قده ) إلى جهالة القيمة ، في حين ان مرجع تعليل الإيضاح إلى وجود المانع والمحذور العقلي .
وقد أوضح رحمه الله المقصود من تعليل الإيضاح بقوله : ان « كل ما يحكم عليه بأنه جيد أو رديء أو سهل أو حزن وأشباه ذلك من المقابلات ، لا بد فيه من تعين وجودي أو تعين طبيعي لوجود مماثلة في الطبيعة ، والفائت لا تعين وجودي له حتى يقوّم بقيمة الجيد أو الردئ ونحوهما ، ولا تعيّن ما هو طبيعي له كما في متساوي الأجزاء حتى يقال ان الفائت مثل الموجود ، وما لا تعين له بأحد النحوين مع انحصار التعيّن



[1] مفتاح الكرامة ج 4 ص 745 .
[2] المكاسب الطبعة الحجرية ص 287 .

276

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست