responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 277

إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)


عقلا في أحد التعينين من الوجودي والماهوي ، يستحيل تقويمه ، وما يستحيل تقويمه يستحيل تقسيط الثمن عليه .
وعليه فالفائت من حيث جزئه الجوهري أي ذات المتكلم يستحيل تقومه ، ومن حيث جزئه العرضي أي نفس الكمية فهو عرض محض ولا يقابل بالمال كسائر الأوصاف ، بل يوجب تخلفه الخيار » [1] .
وبعبارة أخرى : ان للفائت في المقام حيثان ووجهان : - الأول : حيث ذاته والجزء الجوهري المادي .
الثاني : حيث جزئه العرضي وكون الأرض مثلا عشرة جربان .
اما الحيث الثاني فهو عرض محض لا يقابل بالمال مطلقا ، كما هو الحال في وصف الكتابة في العبد .
واما الحيث الأول فهو أيضا لا يقابل بالمال ، لأنه لا وجود له خارجا كي يقوّم بالمال مباشرة ، وليس له مماثل - كما كان الحال في متساوي الأجزاء - كي يقوّم بقيمة مماثله .
إذا يستحيل ثبوت قسط من الثمن له ، لاستحالة تقويمه وتحديد سعره .
وقد ردّه رحمه الله بقوله : « ان الفائت وان لم يكن له تعين وجودي ليتعين جودته ورداءته ونحوهما ، ولا له تعين ماهوي من حيث عدم التساوي ، إلا أن المنفي هو عدم التعين من حيث خصوص الجودة ، أو خصوص الرداءة ، وأما التعين من حيث كونه جزء مما فيه الجيد والردئ فلا موجب لنفيه ، والمفروض ان المبيع بحسب فرض المتعاملين عشرة أمنان من الحنطة المختلطة ، أو عشرة أذرع من الأرض المختلفة الأجزاء بالسهولة أو الحزونة ، والفائت خمسة أمنان من تلك الحنطة المفروضة ، وخمسة أذرع من الأرض المتعينة بهذا التعين ، فكيف يستحيل تقومه !



[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 162 .

277

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست