نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 275
وعلى التقديرين ، فأما أن يكون المبيع متساوي الاجزاء في القيمة كالصّبرة من الحنطة من الصنف الواحد ، وأما أن يكون مختلف الاجزاء في القيمة كالأراضي حيث يختلف بعضها عن بعضها الآخر قيمة بلحاظ موقعها أو صلوح ترتبها وغيرهما . إذا فصور التخلف تكون أربعة : الأولي : ظهور النقصان في متساوي الاجزاء . الثانية : ظهور النقصان في مختلف الأجزاء . الثالثة : ظهور الزيادة في متساوي الأجزاء . الرابعة : ظهور الزيادة في مختلف الاجزاء . وبسط الكلام فيها يستدعي التكلم عن كل صورة مستقلا وعلى حدة . أما الصورة الأولى : فالظاهر انها القدر المتيقن في الحكم بتقسيط الثمن مطلقا كما عليه المشهور ، أو في بعض الموارد كما هو المختار ، عند القائلين بترجيح جانب الجزئية ، حيث لم يستشكل في الحكم - على إجماله - فيها أحد منهم . واما الصورة الثانية : فقد استشكل فيها شيخ الطائفة ( قده ) لعدم إمكان تقسيم الثمن في مثل « الخشب والثوب والأرض ، لأن أجزاءها مختلفة القيمة فلا يمكن قسمة الثمن على الاجزاء ، لأنه لا يعلم ان الناقص من الذراع لو وجد كم كانت تكون قيمته ، فإذا كان كذلك خيّر البائع في الزيادة بجميع الثمن ، وخيّر المشتري في النقصان بجميع الثمن » [1] . وقد علله في مفتاح الكرامة نقلا عن الإيضاح وشرح الإرشاد ب « ان ما فات لا قسط له من الثمن لاستحالة تقسيط الثمن على الاجزاء ، أو القيم لعدم الفائت
[1] المبسوط كتاب البيوع / فصل في بيع الصبرة / المسألة العاشرة .
275
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 275