نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 274
نعم ، لا يبعد القول بحكمهم في أغلب الموارد بإلحاقه بالقيد وتوزيع الثمن على الاجزاء المتضمنة في مقام الإنشاء . بل ولعل ندرة موارد الحاقه بالشرط - بالمعنى الأخص - هي التي أدت إلى إطلاق المشهور حكمهم بإلحاقه بالتقييد والجزئية ، كما عرفته من مقالة الشيخ الأعظم ( قده ) وغيره . لكن ذلك لا يمنع المحقق من التفصيل في مقام بيان القاعدة الكلية في اشتراطه ، وإناطة الحاقه بالقيد أو الشرط إلى الفهم العرفي في ذلك المورد . ومما ذكرنا يظهر أن لا وجه للاستدلال على مدعى المشهور برواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السّلام : « في رجل باع أرضا على انها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله كله » الحديث [1] . فإنها أخص من المدعي ، لما عرفت من اختلاف الفهم العرفي في الموارد ، فلا يكون إلحاقه في هذا المورد بالجزئية دليلا على الإلحاق في جميع الموارد . على أنها ضعيفة سندا ولا يمكن الاعتماد عليها من هذه الناحية ومجرد استناد شيخ الطائفة وابن إدريس ( قدس سرهما ) إليها لا يصلح جابرا لضعفها حتى على تسليم كبرى الانجبار بعمل الأصحاب . نعم ، لا حاجة في موردها إلى النص ، لكون الحكم فيه على القاعدة ، وموافقا تقدير للفهم العرفي بالجزئية والتقسيط . ثم ان التخلف أما أن يكون بظهور النقيصة في المبيع ، وأما أن يكون بظهور الزيادة فيه .
[1] وسائل الشيعة ج 12 باب 14 من من أبواب الخيار ح 1 .
274
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 274