نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 273
كاتبا ، وحيث ان العين الشخصية جزئي حقيقي ومثله لا سعة فيه ولا إطلاق حتى يكون قابلا للتقييد ، فيمتنع إذا رجوع الشرط إلى القيد إلَّا إذا كان على نحو التعليق - بحيث يكون البيع معلقا على الاتصاف بالكتابة - المستلزم للبطلان حينئذ ، لقيام الإجماع على اعتبار التنجيز في العقود ، وبطلان التعليق فيها . وبهذا افترق عن القسم السابق ، إذ التقييد فيه وان رجع أيضا إلى التعليق حسب ما عرفت ، إلا أن التعليق هناك لم يكن ضائرا بعد كون المعلق عليه من مقومات الموضوع الدخيلة في صورته النوعية ، لا من الصفات الخارجة عن مقام الذات كما في المقام ، لرجوع ذاك التعليق إلى تحقيق موضوع العقد ، وهنا إلى ان العقد على موضوعه نافذ في تقدير دون تقدير ، ومن ثم كان الثاني باطلا دون الأول كما مرّ . ومما ذكرنا يظهر الحال في ثالث الوجوه ، أعني ما إذا كان الشرط أمراً خارجيا مفارقا ولم يكن من قبيل الصفات والاعراض ، كالبيع بشرط الخياطة ، فإن التقييد هنا أيضا لا معنى له ، إلا أن يرجع إلى التعليق المستوجب للبطلان . فبعد امتناع التقييد في هذين الموردين لا محيص من إرادة الشرط بالمعنى الذي تقدم ، أعني تعليق الالتزام بالعقد على وجود الوصف خارجا الراجع إلى جعل الخيار كما في المورد السابق ، أو هو مع تعليق العقد على الالتزام الذي نتيجته جواز المطالبة والإلزام بالوفاء كما في هذا المورد » [1] . رابعها : أن يكون من أجزاء المبيع حقيقة - محل البحث - بان يشتري مركبا خارجيا معلوما ويشترط كونه مقدارا معينا . وفي مثله لا بد من ملاحظة الفهم العرفي في المورد بما يحتوي عليه من خصوصيات ومزايا ، فيلحق تارة بالقيد ويقسط عليه الثمن ، وأخرى بالشرط ، فلا يكون للمشروط له عند تخلفه الا الخيار بين فسخ العقد وإمضائه بتمام الثمن .