نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 272
انضمت إلى غيرها فبيعت صفقة ، يتردد في غير مورد في ذلك ، بل ويقطع في بعض الموارد بعدم التقسيط وكون المبيع هو الموجود الخارجي بهيئته ، كما هو الحال في بيع الدار بشرط كون مساحتها خمسمائة متر فبانت أربعمائة وثمانين ، أو بيع الصندوق من البيض على أنه يحتوي على مائتين وخمسين بيضة فبان احتوائه على مائتين وأربعين بيضة مثلا ، فان العرف لا يرى في أمثالهما إلا كون المبيع الدار القائمة والصندوق بمحتواه ، بحيث لا يتقسط الثمن على الموجود منه والمفقود . نعم ، يثبت للمشتري في المقامين خيار تخلف الشرط ، فله ان يفسخ العقد من رأس ويسترد تمام الثمن . إذا فالصحيح في المقام هو التفصيل بحسب اختلاف الموارد ، وحسب ما يفهمه العرف فيها من التقسيط وعدمه . وتفصيل الكلام في بيان الفرق بين موارد الشرط والقيد في الأعيان الشخصية ، هو ان الشرط - بالمعنى الأعم - فيها يتصور على وجوه أربعة : « أحدها : أن يكون من مقومات الموضوع باعتبار ان له تمام الدخل في ماليته ، بل في قوامه وعنوانه ، كما لو باعه هذا الجسم الأصفر على أن يكون ذهبا ، أو الحيوان على أن يكون شاة ، ونحو ذلك من التعليق على ما به شيئية الشيء وتتقوم به صورته النوعية . ولا شك ان مثل هذا يعدّ قيدا مأخوذا في المبيع ويرجع الشرط إلى التقييد ، أي إلى تعليق البيع بهذا العنوان ، فلا يبيع ولا يشتري إلا المتصف بهذا الوصف العنواني ، ولا ضير في مثل هذا التعليق ، ضرورة ان مالية الشيء إنما هي بصورته وعنوانه . فالتعليق على ما يكون عنوانا للمبيع يرجع في الحقيقة إلى ورود البيع على هذا العنوان ، فقوله : « بعتك هذا على أن يكون ذهبا » بمنزلة قوله : « بعتك هذا الذهب » فمع تخلفه ينكشف عدم وقوع البيع من أصله ، فهو قيد مأخوذ في الموضوع وان عبّر عنه بلسان الشرط . ثانيها : أن يكون من اعراض المبيع وأوصافه ، كما لو باع العبد بشرط أن يكون
272
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 272