نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 271
وغني عن الذكر ان النهي في أمثال المقام ليس نهيا مولويا كي يقال بعدم اقتضاءه للفساد في المعاملات ، وإنما هو إرشاد إلى اعتبار الكيل وبطلان البيع جزافا . ولا أظن التزامه هو ( قده ) بذلك فضلا عن غيره ، بل هو مناف لقوله : ان « مقتضى البيع مبادلة المبيع الخارجي في الموارد بتمامه بالثمن المذكور بتمامه » . على ان لازم الاستقلال وتحقق البيع وتماميته قبل الشروع بقرار الشرط ، كون البائع حين أدائه القرار الشرطي والتزامه به أجنبيا عن المبيع تماما ، لانتقاله إلى المشتري قبل ذلك ، ومن الواضح البديهي انه لا أثر لالتزام الأجنبي للمشتري بأوصاف في ماله ، بل ولا يبعد اعتباره أمرا لغوا لا يصدر عن العاقل . هذا مضافا إلى انه لو أمكن تكلف توجيه استقلال القرار الشرطي عن القرار العقدي في مثل اشتراط خياطة الثوب في ضمن عقد بيع الدار مثلا ، مما يكون مفاد كل منهما قائما بنفسه ومستقلا عن الآخر مع قطع النظر عن أداة الشرط والارتباط ، فلا يمكن توجيه ذلك في أمثال المقام مما يكون مفاد القرار الشرطي بيانا للمبيع ورافعا لإبهامه ، بوجه ، فان فساد توهم استقلاله عنه أوضح من أن يخفى . وقد تقدم الكلام في بطلان دعوى استقلال القرار الشرطي عن القرار العقدي في مباحث المقصد الأول من هذه الدراسة مفصلا ، فراجع . ثم انه وببطلان ركني بناء مختاره ( قده ) وأساس حكمه ، ينهدم جميع ما فرّعه عليهما وبناه على أساسهما . هذا تمام الكلام بالنسبة إلى أدلة القول الأول ، أعني إلحاق المقام بالشرط مطلقا والحكم بعدم تقسيط الثمن عليه . واما دليل القول الثاني فهو وان كان قريبا من الصواب والقبول ، إلا أن الذي يلحظ عليه عدم اطراده في جميع الموارد ، فان العرف ورغم قطعه بتقسيط الثمن في مثل بيع الصبرة والموسوعة من الكتب ، بل وفي الأراضي الكبيرة ، وكون المبيع عبارة عن الاصوع المعلومة المنضمة بعضها إلى بعض والاجزاء المعينة والجربان المذكورة بشرط الاجتماع ، بحيث يكون كل مفردة منها مبيعا في حد ذاته غاية الأمر أنها
271
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 271