responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 270


وفيهما معا ما لا يخفى .
أما الأول فيرد عليه انه ان أراد من تحقق البيع - مثلا - بالإيجاب وحده تحقق ما يطلق في مقابل فعل المشتري - الشراء - فيقال : « باع » في مقابل انه « اشترى » ومنه يشتق عنوان البائع والمشتري ، فهو أمر مسلم ولا مجال للإنكار فيه .
إلا أنه أجنبي عن البحث في المقام ، بل وجميع الأبحاث التي تدور حول البيع بما هو عقد مركب من الإيجاب والقبول ، ويترتب على صحيحه وفاسدة آثار وأحكام معينة ، والذي يقع في قبال سائر العقود كالنكاح والإجارة .
وان أراد به الثاني - أعني العنوان الذي يقع في قبال سائر العقود - ففيه ان الممضى في لسان الأدلة هو البيع بعنوانه وبحد ذاته ومن غير اعتبار أمر زائد على ماهيته سوى القبض في الصرف والسلم .
قال عز من قائل : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * [1] .
ومعه فلا مجال للقول بان « القبول المنضم إلى إنشاء البيع يوجب ترتب الأثر عليه » .
وبعبارة أخرى : انه وبعد إحراز رضا الطرفين المتعاقدين وتحقق ماهية العقد بالإيجاب الصادر من البائع ، لا وجه لاعتبار انضمام القبول إليه ، فإن المفروض تحقق البيع عن رضى منهما قبله ، فيكون اعتباره لغوا محضا .
هذا مضافا إلى ان عدم صدق البيع الذي هو أحد العقود على الإيجاب لوحدة ، وتقومه بالإيجاب والقبول ، لعله بمكان من الوضوح ، ولا ينبغي الارتياب فيه .
واما الثاني فيرده ان لازم استقلال القرار الشرطي عن القرار العقدي وعدم ارتباطه به ، بطلان العقد في مثل بيع الصبرة مما يباع مكيلا ، باعتبار ان لازم انعقاد البيع بقول البائع : « بعتك هذه الصبرة بعشرة » ومن غير ارتباط له بما يتلوه من الشرط ، كون المبيع جزافا ، وقد ورد في الصحيح النهي عن بيع المكيل جزافا [2] .



[1] البقرة الآية 275 .
[2] راجع وسائل الشيعة ج 12 باب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه .

270

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست