نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 267
إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)
بتمام الثمن بالضرورة . فالقائل بالتقسيط لو رجع قوله إلى أن البيع موجب له مع الغض عن الشرط ، فهو خلاف الضرورة . ولو رجع إلى ان الشرط يوجب انقلاب البيع عما عليه ، فهو محال بالضرورة . ولو رجع إلى ان البيع الملحق به الشرط المذكور موجب للتقسيط ، فإن أريد به إنشاء المقابلة بين الثمن والثمن مع هذا الجزء أو باستثنائه ، فهو خلاف المفروض ، وخلاف ما في الواقع من ان البيع الذي هو إنشاء مستقل يتحقق قبل تحقق إنشاء الشرط وان الشرط إنشاء مستقل آخر . وإن أريد أنه مع عدم المقابلة في البيع يقسط الثمن فهو غير معقول . فالقول بالتقسيط لا يرجع إلى محصل وأمر معقول » [1] . واما القول الثاني أعني الحاقه بالجزء مطلقا - فدليله يتلخص في ما تقدم من كلام المحقق الأصفهاني ( قده ) من « ان جزء ذات المبيع إذا أخذ بنحو الاشتراط لا يخرج عن كونه جزء ملحوظا كسائر الأجزاء مقابلا للثمن ، حيث لا فرق في العوض المعاملي النوعي المتعلق باشتراء ذات الاجزاء بين جزء منها وجزء آخر ، بعد وضوح ان المبيع ليس هو الجسم الطبيعي مع قطع النظر عن التعين الموجب لصيرورته جسما تعليميا ، كما انه لا غرض نوعا في شراء الجسم التعليمي المطلق الملحوظ معه تعيّن ما ، فليس تعيّن الجسم أمرا زائدا على الغرض النوعي حتى يؤخذ بنحو الاشتراط الذي هو شأن التابع ، كما في مال العبد بالإضافة إليه ، أو حمل الدابة بالإضافة إليها » [2] . أقول : الظاهر ان أدلة الطرفين قابلة للتأمل ولا تخلو من ملاحظات . اما القول الأول فيمكن مناقشة أدلته جميعا .
[1] كتاب البيع ج 5 ص 229 . [2] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 162 .
267
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 267