نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 268
اما الدليل الأول فيرده ما أفاده الشيخ الأعظم ( قده ) من : « أن كونه من قبيل الشرط مسلم ، إلا أن الكبرى وهي ان كل شرط لا يوزع عليه الثمن ممنوعة ، لأن المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفا ، والعرف حاكم في هذا الشرط بالمقابلة » [1] . وبعبارة أخرى : ان كون الالتزام بالمقدار المعين وصفا في المبيع أمر مسلم ومفروغ عنه في محل البحث ، فإنه ليس هناك من ينكر ذلك من الطرفين ، وإنما الخلاف بينهم في كون الوصف والالتزام في أمثال مقدار المبيع ، الذي ينتزع عما شأنه الوجود في نفسه ، سواء أكان موجودا واقعا كالاصوع الموجود منه ، أم مفقودا كالاصوع غير الموجودة ، على حد الوصف والالتزام الذي شأنه الوجود في ضمن الموضوع ، بحيث يكون قائما به ولا يتحقق في الخارج من دونه ، كالكتابة في العبد . فان المدعى كون هذا الالتزام غير ذلك الالتزام ومختلفا عنه كاختلافه عن الالتزام الذي يكون مفاده أمراً مستقلا في نفسه ومن دون اقتضاء للجزئية أو الوصفية للمبيع ، كاشتراط خياطة الثوب - مثلا - في ضمن عقد بيع الدار ، على ما ستعرفه قريبا إن شاء الله . إذا فالتمسك بكون الالتزام في المقام شرطا لا يكفي في إثبات عدم تقسيط الثمن عليه . واما الدليل الثاني فيرد عليه انه لا يتجاوز حدود التعبير وصياغة العبارة وتكييفها وفق المطلوب ، ولنا ان نردّ التعبير بالتعبير وفق صياغة أخرى تؤدي إلى مطلوبنا ، وهي القول بان الوصف في مثل هذا الاشتراط انتزاعي ، باعتبار انه يقتبس مما هو جزء للمبيع حقيقة ، والتعبير بالشرطية أو الوصفية لا يغيّر من الحقيقة شيئا ، فيبقى الجزء جزءا داخلا في المبيع حقيقة وبحسب قصد المتعاملين وجعلهما ، وان تأخر ذكر الوصف المنتزع منه إلى ما بعد المقابلة في مقام الإنشاء .