نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 266
أصوع أو أكثر ، قدم جانب الإشارة لأرجحيته عرفا . الوجه الثالث : ما ذكره المحقق الإيرواني ( قده ) وحاصله الأخذ بظاهر التعبير في الشرطية . قال رحمه الله : « الشرطية والجزئية يدوران مدار جعل المتبايعين واعتبارهما ، فمع العلم بكيفية اعتبارهما فلا اشكال ، وان كان تعبيرهما على خلاف اعتبارهما ، فان الحكم يتبع الواقع ، ولا اعتناء بالتعبير إذا خالف الواقع ، ومع الجهل أخذ بظاهر التعبير في استكشاف الواقع ، ومعلوم ان ظاهر التعبير بالشرطية هو الاعتبار على وجه الشرطية ، ولم يثبت له ظهور ثانوي في المقام على خلافه » [1] . الوجه الرابع : ما أفاده السيد الخميني ( قده ) من ان « التحقيق عدم الفرق بين هذا الشرط وسائر الشروط في عدم التقسيط . وذلك لان البيع مع هذا الشرط متضمن لقرارين : أحدهما : بيع هذا الشخص الموجود بعشرة دنانير مثلا ، وهذا يتم إنشاؤه بقول البائع : « بعتك هذه الصبرة بعشرة » أو « بعتك هذه الأرض بها » . ثانيهما : شرط أن يكون المبيع كذا مقدارا ، فتمام ماهية البيع التي هي عبارة عن تمليك الشيء بعوض متحققة إنشاء به قبل إنشاء الشرط الذي هو أيضا يتحقق بإنشاء الموجب ، والقبول المنضم إلى إنشاء البيع يوجب ترتب الأثر عليه ، كما ان القبول اللاحق بالشرط يوجب ذلك . فهاهنا ايجابان وقبولان ، إنشاء البيع المتضمن لمقابلة المبيع الخاص بتمام الثمن ، وإنشاء الشرط الذي هو قرار آخر غير قرار البيع إيجابا وقبولا . ومقتضى البيع مبادلة المبيع الخارجي في الموارد بتمامه بالثمن المذكور بتمامه ، بحيث لو بدا للمنشئ عدم الشرط وتركه وقبل المشتري إيجابه صح ، ويقابل المبيع