نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 265
وكيف كان ، فلا بد من استعراض أدلة الطرفين للوقوف على ما يقتضيه التحقيق . اما القول الأول ، أعني الحاقه بالشرط مطلقا وعدم تقسيط الثمن عليه ، فيتلخص ما يصلح للاستدلال به عليه في وجوه أربعة : الوجه الأول : ما ذكره المشهور وحاصله : « ان المبيع هو العين الشخصية موصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعين ، وبفوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونه مبيعا » [1] . وبعبارة أخرى : ان المبيع الذي وقع بإزائه الثمن إنما هو الموجود الخارجي كائنا ما كان ، غاية الأمر ان البائع قد التزم في العقد كونه بمقدار معين ، فتخلفه لا يوجب تغييرا في نفس المبيع ، بل المبيع محفوظ على حاله وواقعه ، ويثبت للمشتري الخيار لتخلف الوصف المشترط ، علي ما تقتضيه القاعدة في سائر الشرائط كالكتابة ونحوها ، فله أن يرفع اليد عن التزامه بالعقد لكونه معلقا على وجود ما التزم به المشروط له ، وبين إمضائه وقبوله بتمام الثمن ، لعدم مقابلة شيء منه بالمال في مقام الإنشاء . الوجه الثاني : ما ورد في كلام الشيخ الأعظم ( قده ) من « ان مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالبا ترجيح الإشارة عرفا » [2] . وبعبارة أخرى : « ان مقتضى الإشارة في قوله : « بعتك هذه الصبرة » كون المبيع هذه الصبرة المشار إليها بلغت ما بلغت ، كانت عشرة أصول أو أقل أو أكثر ، في حين ان مقتضى الوصف في قوله : « على أن تكون عشرة أصوع كون المبيع هو العشرة أصوع . فإذا تعارضت الإشارة والوصف ، بأن كانت الصبرة المشار إليها أقل من عشرة
[1] جامع المقاصد ج 1 ص 264 . [2] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 287 .
265
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 265