responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 265


وكيف كان ، فلا بد من استعراض أدلة الطرفين للوقوف على ما يقتضيه التحقيق .
اما القول الأول ، أعني الحاقه بالشرط مطلقا وعدم تقسيط الثمن عليه ، فيتلخص ما يصلح للاستدلال به عليه في وجوه أربعة :
الوجه الأول : ما ذكره المشهور وحاصله : « ان المبيع هو العين الشخصية موصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعين ، وبفوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونه مبيعا » [1] .
وبعبارة أخرى : ان المبيع الذي وقع بإزائه الثمن إنما هو الموجود الخارجي كائنا ما كان ، غاية الأمر ان البائع قد التزم في العقد كونه بمقدار معين ، فتخلفه لا يوجب تغييرا في نفس المبيع ، بل المبيع محفوظ على حاله وواقعه ، ويثبت للمشتري الخيار لتخلف الوصف المشترط ، علي ما تقتضيه القاعدة في سائر الشرائط كالكتابة ونحوها ، فله أن يرفع اليد عن التزامه بالعقد لكونه معلقا على وجود ما التزم به المشروط له ، وبين إمضائه وقبوله بتمام الثمن ، لعدم مقابلة شيء منه بالمال في مقام الإنشاء .
الوجه الثاني : ما ورد في كلام الشيخ الأعظم ( قده ) من « ان مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالبا ترجيح الإشارة عرفا » [2] .
وبعبارة أخرى : « ان مقتضى الإشارة في قوله : « بعتك هذه الصبرة » كون المبيع هذه الصبرة المشار إليها بلغت ما بلغت ، كانت عشرة أصول أو أقل أو أكثر ، في حين ان مقتضى الوصف في قوله : « على أن تكون عشرة أصوع كون المبيع هو العشرة أصوع .
فإذا تعارضت الإشارة والوصف ، بأن كانت الصبرة المشار إليها أقل من عشرة



[1] جامع المقاصد ج 1 ص 264 .
[2] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 287 .

265

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست