responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 264


والأمر كما أفاده رحمه الله ، كما يشهد له صريح كلماتهم في المقام .
فيما اعتبر المحقق الخراساني ( قده ) النزاع بين الاعلام صغرويا ، وأن مرجع النزاع في « ان المبيع هل هي الأرض الشخصية مثلا ، حتى يكون شرط كونها عشرة أذرع مثلا التزاما بوصف فيه فلا يوجب تخلفه الا الخيار ، أو هي الأرض المتكممة بكم خاص بنحو الكلي في المعين ، حتى يكون النقص من باب فوات جزء من المتكمم الكلي في هذه الأرض الشخصية ؟ » [1] .
ثم استبعده رحمه الله ، باعتبار ان ظاهر كلماتهم هو الاعتراف بكون المبيع في قرارهم هو الموجود المشخص والمعين خارجا ، وهو كذلك .
وعليه فيكون محط النزاع بينهم في « ان كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وان كان بصورة الشرط ، إلا أن مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر ، كما لو كال طعاما فاشتراه فتبين الغلط في الكيل ، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعين المشترط هنا . . » [2] .
أو « أن المبيع هو الموجود الخارجي كائنا ما كان ، غاية الأمر انه التزم أن يكون بمقدار معين وهو وصف غير موجود في المبيع ، فأوجب الخيار ، كالكتابة المفقودة في العبد ، وليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار ، إلا أنه غير موجود في الخارج .
مع ان مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالبا ترجيح الإشارة عرفا » [3] .
وهو رغم صراحته في كون محط النزاع هو فرض الاشتراط في العين الشخصية ، يرجع إلى بحث كلي قد يتلخص في النزاع في كبرى عدم تقسيط الثمن على الشروط بقول مطلق ، كما أشار إليه الشيخ الأعظم ( قده ) .



[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 162 .
[2] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 286 .
[3] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 286 - 287 .

264

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست