responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 249


المانع - على ما هو محقق في محله - فتكون الإجازة في المقام مؤثرة في رفع المانع عن الصحة .
وبعبارة أخرى : ان المانع من تأثير العقد في المقام لو فرض ، فليس هو سوى حق البائع الشارط ، وإلا فالمفروض كون العقد مستجمعا لجميع شرائط الصحة والنفوذ .
فإذا فرضنا ارتفاع هذا المانع بالإجازة اللاحقة ، تم تأثير العقد على القاعدة وشمله دليل الإمضاء .
نعم ، قد يقال في المقام : ان تعلق حق المشروط له بالعين نتيجة الاشتراط وان لم يكن يستوجب الحكم بالبطلان مطلقا ، إلا أنه لا سبيل للحكم بصحة التصرف اللاحق من غير إذنه وإجازته ، إذ لا سلطان لأحد على مال الغير ، ملكا كان أو حقا ، وهو ما عرفته من الشيخ الأعظم والمحقق النائيني ( قدس سرهما ) .
إلا أنه مردود بان متعلق حق المشروط له - بناء على ثبوته - إنما هو الفعل دون العين ، فالشارط لا يكون له بالاشتراط إلا حق العتق - مثلا - وأما العين نفسها فهي أجنبية عن حقه بالمباشرة .
نعم ، هي متعلق العتق الذي هو متعلق الحق ، لكن ذلك لا يوجب إناطة التصرفات فيها بإجازة صاحب الحق في الفعل .
ألا ترى ان الخيار هو حق فسخ العقد ، ولا يناط شيء من التصرفات في متعلق العقد - العين - بإذن صاحب الخيار وإجازته .
فإنه ليس ذلك إلا لما عرفته من تعلق الحق بالفعل بعيدا عن العين ذاته ، وان كانت هي متعلقا لذلك الفعل المتعلق به الحق ، لعدم إيجاب ذلك حقا للمشروط له في العين نفسها .
نعم ، لا محيص عن الالتزام بتوقف نفوذ التصرف اللاحق على إجازة صاحب الحق فيما يكون الحق فيه متعلقا بالعين مباشرة ، كما هو الحال في حق الرهانة ، فإن العين تكون بذاتها وثيقة للدين ومتعلقا لحق المرتهن ، فلا يصح التصرف فيها من دون

249

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست