responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 248


فان ثبوت الحرمة التكليفية شرعا أول الكلام ، وعلى تقديره فاقتضاؤها للبطلان في حيّز المنع جدا .
واما بناء على مذهب جملة من الأعاظم من ثبوت الحق بالاشتراط ، فغاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع والبطلان هو ما أفاده السيد الطباطبائي ( قده ) وأوضحه المحقق الإيرواني ( قده ) .
وحاصله : إنّ الاشتراط لما كان موجبا لثبوت حق للمشروط له في متعلق العقد - العين - كان تصرف المشروط عليه تصرفا في متعلق حق الغير ، فلا يؤثر في حينه ، لعدم كونه طلقا .
ولا يؤثر بعد الإجازة أيضا ، باعتبار انها انما تعتبر لتحقيق الانتساب الصادر من غير إجازة إلى المجيز ، ولإظهار الرضا المعتبر في النقل - وهو ما يعبر عنه بالإنفاذ - كما هو الحال في العقد الفضولي .
وحيث لا مجال لانتساب العقد - في المقام - حتى بالإجازة إلى المشروط له ، باعتبار انه لا يملك المبيع على أي تقدير ، فلا وجه بتأثيرها في النفوذ .
نعم ، يمكن ان يقال : ان الإجازة في المقام ترجع إلى إسقاط المشروط له لحقه وشرطه .
إلا أنه لا ينفع في تصحيح ما كان حين صدوره وتحققه متعلقا ، لحق الغير .
وفيه : أولا : النقض بعقد المكره إذا لحقته الإجازة ، فإنه يصح اتفاقا مع ان الإجازة فيه لا تؤثر في انتساب العقد إليه ، لتحققه قبلها ، ولا تنفع في تأثير العقد بعد وقوعه حال الإكراه .
وقد تفطن المحقق الإيرواني ( قده ) لهذا الاشكال ، فذكره في نهاية كلامه من دون أن يتعرض للتعليق عليه وبيان كيفية التخلص منه .
وثانيا : - وهو العمدة في دفع الاشكال - ان الإجازة ليست من أجل تصحيح خصوص الانتساب ، كي يقال بعدم تحققه بعدها في المقام ، أو حصوله قبلها في عقد المكره ، بل هي من أجل جبر الحيث الناقص في العقد وإتمامه بإكمال المقتضي أو رفع

248

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست