نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 248
فان ثبوت الحرمة التكليفية شرعا أول الكلام ، وعلى تقديره فاقتضاؤها للبطلان في حيّز المنع جدا . واما بناء على مذهب جملة من الأعاظم من ثبوت الحق بالاشتراط ، فغاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع والبطلان هو ما أفاده السيد الطباطبائي ( قده ) وأوضحه المحقق الإيرواني ( قده ) . وحاصله : إنّ الاشتراط لما كان موجبا لثبوت حق للمشروط له في متعلق العقد - العين - كان تصرف المشروط عليه تصرفا في متعلق حق الغير ، فلا يؤثر في حينه ، لعدم كونه طلقا . ولا يؤثر بعد الإجازة أيضا ، باعتبار انها انما تعتبر لتحقيق الانتساب الصادر من غير إجازة إلى المجيز ، ولإظهار الرضا المعتبر في النقل - وهو ما يعبر عنه بالإنفاذ - كما هو الحال في العقد الفضولي . وحيث لا مجال لانتساب العقد - في المقام - حتى بالإجازة إلى المشروط له ، باعتبار انه لا يملك المبيع على أي تقدير ، فلا وجه بتأثيرها في النفوذ . نعم ، يمكن ان يقال : ان الإجازة في المقام ترجع إلى إسقاط المشروط له لحقه وشرطه . إلا أنه لا ينفع في تصحيح ما كان حين صدوره وتحققه متعلقا ، لحق الغير . وفيه : أولا : النقض بعقد المكره إذا لحقته الإجازة ، فإنه يصح اتفاقا مع ان الإجازة فيه لا تؤثر في انتساب العقد إليه ، لتحققه قبلها ، ولا تنفع في تأثير العقد بعد وقوعه حال الإكراه . وقد تفطن المحقق الإيرواني ( قده ) لهذا الاشكال ، فذكره في نهاية كلامه من دون أن يتعرض للتعليق عليه وبيان كيفية التخلص منه . وثانيا : - وهو العمدة في دفع الاشكال - ان الإجازة ليست من أجل تصحيح خصوص الانتساب ، كي يقال بعدم تحققه بعدها في المقام ، أو حصوله قبلها في عقد المكره ، بل هي من أجل جبر الحيث الناقص في العقد وإتمامه بإكمال المقتضي أو رفع
248
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 248