نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 250
إجازته . إلا أنه أين ذلك من حق الشرط أو الخيار ، حيث يكون متعلق الحق فيهما هو الفعل خاصة . وبالجملة : فالذي يتحصل مما تقدم ان المتعين في المقام هو الحكم بالصحة مطلقا ، لعدم اقتضاء الشرط حتى بقاء على القول باقتضائه لثبوت الحق للمنع عن التصرفات المنافية له ، ومعه لا وجه للحكم بتوقفها على الإجازة اللاحقة ، فضلا عن الحكم بالبطلان من رأس . المسألة السادسة : قابلية الشرط للإسقاط . لا ينبغي الإشكال في قابلية الشرط للإسقاط ، بمعنى رفع الشارط يده عن الإلزام والفرض اللذين جعلهما على عهدة المشروط عليه ، وجعله في حل من التعهد والالتزام . وبرفعه ينتفي موضوع الحكم الشرعي بوجوب الوفاء ولزوم الكون عنده ، لوضوح تفرعه على وجود الإلزام وبقاء الشرط . وعلى ما ذكرناه السيرة العقلائية القطعية ، بل والتسالم القطعي من الأصحاب ، حيث لم ينسب إلى أحد نفيه مطلقا ، وإن وقع الخلاف بينهم في بعض الجزئيات لخصوصية فيه . ومعه فلا يمكن المساعدة على ما أفاده المحقق الإيرواني ( قده ) من انه « لا دليل على ان كل حق قابل للإسقاط ، ودليل السلطنة على المال لا يقتضي السلطنة على الحق لا لفظا ولا بالفحوى ، ودليل المؤمنون لا يشمل الإسقاط لأنه التزام ابتدائي » [1] . على ان القابلية للإسقاط هي المائز الوحيد بين كون التكليف أو الوضع حقا أو حكما بالمعنى الأخص ، فلا يمكن تصور حق غير قابل للإسقاط .