responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 247

إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)


فواضح جدا ، ف « ان الوجوب التكليفي وحرمة المخالفة لا تنافي الصحة الوضعية لو خالف ، ومن ثمّ لم يكن النهي المولوي التكليفي المتعلق بالمعاملة موجبا لفسادها .
إذا فنفوذ الشرط لا يستوجب قصر السلطنة وزوالها ، لعدم كون ذلك من شؤون النفوذ ومقتضياته .
فلو خالف في المقام - اشتراط الوكالة في العقد - وعزل فقد صدر العزل من أهله وفي محله من حيث الوضع ، فلا مانع من ترتب الأثر عليه ، وكذا في مسألة الطلاق ونظائره » [1] .
وبعبارة أخرى : « إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المال المشتري من غيره ، فإن غاية ما يترتب على هذا وجوب الوفاء به ، وقد عرفت انه لا ينافي صحة البيع وإمضائه على تقدير تحققه في الخارج ، فلا بد في الحكم بفساده من التماس دليل آخر ، وإلا لكان مقتضى الإطلاق صحته وترتب الأثر عليه » [2] .
فإنه « إذا كان النهي مولويا ودالا على حرمتها ومبغوضيتها ، فقد عرفت انه لا يدل على فسادها بوجه ، سواء أكان متعلقا بأحد جزئي المعاملة أو بكلا جزئيها » [3] .
على ان ثبوت الحرمة للتصرف المنافي « مبني على مقدمية عدم الضد لوجود الضد ، لمضادة التصرف مع العتق المشترط الواجب إيجاده ، وقد حقق في الأصول انه لا مقدمية لعدم الضد للضد ، فلا يحرم التصرف » [4] .
ومنه يظهر ما في تعليل جامع المقاصد - المتقدم - للبطلان بقوله : « ان المشتري شرعا ممنوع من كل تصرف ينافي العتق المشترط » .



[1] مستند العروة الوثقى / كتاب الإجارة ص 464 .
[2] محاضرات في أصول الفقه ج 5 ص 44 .
[3] محاضرات في أصول الفقه ج 5 ص 44 .
[4] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 160 .

247

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست