responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 246


ذي الحق لا تجديه ، سواء كانت الإجازة من ذي الحق إسقاطا لحقه ، أو إنفاذا للمعاملة ، مثل إجازة المالك .
اما على الأول فواضح ، لان نفاذ الحق لا يجدي بحال العقد في حال ثبوت العقد .
واما على الثاني ، فلأن العقد حين وقوعه لو لم يشمله دليل الصحة فكيف يشمله بعد حين ، إلا على تقدير ثبوت العموم الأزماني في الدليل ، وهو باطل .
واما بيع الفضولي فعنوانه يتغير بالإجازة ويصير عقدا للمالك بعد ما لم يكن عقدا له ، فيدخل في عنوان الدليل وهو عقد المالك بعد ان كان خارجا عن عنوانه قبلا ، فعدم الشمول هناك من باب التخصص لا التخصيص .
نعم ، يتوجه النقض بعقد المكره إذا أجاز » [1] .
أقول : احتمالات المسألة بل وأقوالها وإن لم تكن محصورة في الثلاثة التي ذكرناها ، حيث يجد المتتبع لكلماتهم احتمالات وأقوال كثيرة تتراوح بين الصحة مطلقا والبطلان كذلك .
كالتفصيل في التصرف المنافي بين العتق وغيره ، فلا يبطل الأول لبنائه على التغليب ، فيرجع المشروط له على المشروط عليه بالقيمة ، وبين غيره فيبطل .
وكالقول بان للمشروط له إمضاء عقده الأول مع طلب فسخ ما نقله المشروط عليه .
إلى غير ذلك مما ورد في كلماتهم ، إلا أن العمدة التي يدور حولها الحديث هي الثلاثة التي نقلناها .
وكيف كان ، فالأقوى من تلك الأقوال هو الأول .
والوجه في ذلك : أمّا على ما اخترناه من كون مفاد الشرط حكما تكليفيا محضا ،



[1] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 68 .

246

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست