نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 246
ذي الحق لا تجديه ، سواء كانت الإجازة من ذي الحق إسقاطا لحقه ، أو إنفاذا للمعاملة ، مثل إجازة المالك . اما على الأول فواضح ، لان نفاذ الحق لا يجدي بحال العقد في حال ثبوت العقد . واما على الثاني ، فلأن العقد حين وقوعه لو لم يشمله دليل الصحة فكيف يشمله بعد حين ، إلا على تقدير ثبوت العموم الأزماني في الدليل ، وهو باطل . واما بيع الفضولي فعنوانه يتغير بالإجازة ويصير عقدا للمالك بعد ما لم يكن عقدا له ، فيدخل في عنوان الدليل وهو عقد المالك بعد ان كان خارجا عن عنوانه قبلا ، فعدم الشمول هناك من باب التخصص لا التخصيص . نعم ، يتوجه النقض بعقد المكره إذا أجاز » [1] . أقول : احتمالات المسألة بل وأقوالها وإن لم تكن محصورة في الثلاثة التي ذكرناها ، حيث يجد المتتبع لكلماتهم احتمالات وأقوال كثيرة تتراوح بين الصحة مطلقا والبطلان كذلك . كالتفصيل في التصرف المنافي بين العتق وغيره ، فلا يبطل الأول لبنائه على التغليب ، فيرجع المشروط له على المشروط عليه بالقيمة ، وبين غيره فيبطل . وكالقول بان للمشروط له إمضاء عقده الأول مع طلب فسخ ما نقله المشروط عليه . إلى غير ذلك مما ورد في كلماتهم ، إلا أن العمدة التي يدور حولها الحديث هي الثلاثة التي نقلناها . وكيف كان ، فالأقوى من تلك الأقوال هو الأول . والوجه في ذلك : أمّا على ما اخترناه من كون مفاد الشرط حكما تكليفيا محضا ،