responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 245


كل تصرف ينافي العتق المشترط » [1] .
وهو إلى الاحتمال الأخير أقرب منه إلى غيره .
وفي المكاسب : « خيرها - الوجوه - أوسطها ، فلو باع بدون إذنه كان للمشروط له فسخه وإلزامه بالوفاء بالشرط » [2] .
ووافقه عليه المحقق النائيني ( قده ) حيث قال : « المتجه ما أفاده ( قده ) من ان خير الأقوال أوسطها .
وحينئذ لو أجاز صحت العقود المترتبة ويسقط حقه الثابت بالاشتراط ، لما ذكرنا من إرجاعها إلى إسقاط الشرط والرضا بالعقد بدونه ، ولو ردّ العقود اللاحقة تنفسخ كلها ويجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط بعد انفساخ العقود المترتبة ، فلا موجب للخيار كما لا يخفى » [3] .
وقد خالف في ذلك السيد الطباطبائي ( قده ) حيث اختار البطلان من رأس - القول الأخير - باعتبار « تعلق حق الشرط به وكون التصرف في متعلق حق الغير ، نظير بيع العين المرهونة ، فإن حق الرهانة مانعة عن صحته .
ووجهه : خروج الملك عن الطلقية ، فلا يقال المفروض كونه ملكا للمتصرف ، فلا وجه لعدم نفوذ تصرفه ، لأنه إذا تعلق حق الغير به فله في هذا المال شيء وعليه سلطنته ، إلا أن سلطنته أضعف من سلطنة المالك » [4] .
وتبعه على ذلك المحقق الإيرواني ( قده ) حيث علق على كلام الماتن ( قده ) ، بقوله : « بل خيرها أخيرها ، لوقوع العقد حال تعلق حق الغير ، والإجارة اللاحقة من



[1] جامع المقاصد ج 1 ص 263 .
[2] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 285 .
[3] منية الطالب في حاشية المكاسب ج 2 ص 141 .
[4] حاشية الطباطبائي على المكاسب ج 2 ص 132 .

245

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست