نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 243
والاعتبار مطلقا - التكليفية والوضعية - لا تكون تابعة في البقاء لموضوعها أو موردها ، بل تبقي مستمرة في الوجود حتى مع انعدامهما . وان كان الأمر كذلك ، فلا مانع من تعلق الفسخ به ، بمعنى إبطاله في مقام الاستمرار ورفع وجوده الاعتباري ، حتى مع ارتفاع موضوعه قبل ذلك . ثم لو قلنا بكون الخيار حقا متعلقا بالعين ذاتها والتزمنا بكون مفاده وحقيقته حق استرجاع العين ، كان الأمر كما أفادوه ، لانتفاء مورد الاسترجاع بتلف العين ، ولذا التزم الأصحاب بانتفاء الجواز الحكمي المتعلق بالعين عند تلفها ، كجواز الرجوع في الهبة ، إلا أنه أمر بعيد عن الصواب كما عرفته . هذا كله في فرض التلف الحقيقي للعين . واما في الموردين الآخرين - أعني التلف العرفي ، أو خروج العين عن حدود تصرف المشروط عليه بغصب أو نقل أو تعلق حق الغير بها - فقد يقال فيهما أيضا بامتناع الفسخ عند تعذر الشرط ، لعدم إمكان إرجاع كل من العوضين إلى ملك صاحبهما وما كانا عليه قبل العقد . إلا أنك وعلى ضوء ما قدمناه في المورد السابق ، تعرف انه لا أساس لذلك ، فان العقد أمر اعتباري له وجود استمراري بمعزل عن جود متعلقه وعدمه . فللمشروط له في جميع تلك الموارد حق فسخ العقد وإبطاله ، وبعده يسترد عين ماله الذي انتقل عنه إذا كانت موجودة خالية من الموانع ، وإلا يستحق على صاحبه بدلها مثلا أو قيمة بحسب اختلاف الموارد . ثم ان هذا كله فيما إذا لم يكن تصرف المشروط عليه في العين بالرهن أو الاستيلاء أو النقل اللازم أو الجائز ، منافيا للشرط المأخوذ في العقد مباشرة ، وذلك كالتصرف بأحد الأنحاء المذكورة في العين المبيعة بشرط خياطة الثوب مع تعذر الشرط . واما إذا كان التصرف منافيا للشرط نفسه ، كبيع ما اشترط وقفه أو عتقه ، فهل يحكم بصحته ونفوذه ويكون للمشروط له خيار تخلف الشرط ، أو يكون التصرف
243
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 243