responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 242


فان معه لا وجه للقول بامتناع فسخه عند تعذر متعلقه .
ذلك ان العقد بالمعنى المصدري - المبدأ الحامل للنسبة الناقصة المضافة إلى الفاعل - وان كان فعلا حقيقيا وأمراً متأصلا يصدر من فاعله في آن ثم ينعدم وينصرم ، ومعه فلا يبقى مجال لتعلق حق الفسخ به .
إلا أنه - العقد - وبمعنى اسم المصدر - المبدأ العاري عن جميع النسب والمتحقق بعد الإنشاء والإيجاب والقبول - أمر اعتباري له وجود استمراري بمعزل عن وجود العوضين وعدمهما ، على ما هو الشأن في جميع الأمور الاعتبارية ، فإن وجوب الحج الثابت في ذمة المكلف لا يرتفع بانعدام المكلف نفسه وموته ، بل تبقى ذمته مشغولة به رغم تلف جسمه الذي هو الحيث لتعلق التكليف .
وما ذكرناه هو المصحح لإتيان الغير بالعمل نيابة عنه عند عجزه عن القيام به بنفسه أو موته .
بل لا مانع من الالتزام بشمول الحكم في مرتبة الإنشائية للمعدوم ابتداء ، على أن يصل إلى مرتبة الفعلية بعد وجوده وتحقق الشرائط المعتبرة فيها منه .
بل ويتحقق العقد في بيع الكلي في الذمة حتى مع عدم وجود العوضين في حينه ، بان يبيع أحدهما عشرة أرطال من الحنطة إلى صاحبه بألف دينار مع عدم ملكية كل منهما لما ثبت عليه في حينه ، بل وحتى مع عدم وجودهما في الخارج في ذلك الوقت إطلاقا مع فرض القدرة على التسليم في ظرفه .
وتوهم كون ذلك لأجل فرض كل من المتعاملين لملكية ما ينتقل منه إلى صاحبه لنفسه ، ومن ثمّ اعتبار نقله إلى صاحبه بإزاء العوض المعين المتفق عليه ، وإلا لامتنع تحقق مفهوم البيع ومبادلة المال بالمال .
مدفوع بعدم تحقق الملكية بصرف الاعتبار في بناء العقلاء وسيرتهم ، ولذا لا يرتبون عليه سائر آثار الملك وأحكامه ، كتعلق الحقوق الشرعية من الأخماس والزكوات ، وتحقق الاستطاعة والغني ونحوهما .
والحاصل : ان الأمور الاعتبارية لما كانت تتلبس بالوجود بصرف الإنشاء

242

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست