نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 242
فان معه لا وجه للقول بامتناع فسخه عند تعذر متعلقه . ذلك ان العقد بالمعنى المصدري - المبدأ الحامل للنسبة الناقصة المضافة إلى الفاعل - وان كان فعلا حقيقيا وأمراً متأصلا يصدر من فاعله في آن ثم ينعدم وينصرم ، ومعه فلا يبقى مجال لتعلق حق الفسخ به . إلا أنه - العقد - وبمعنى اسم المصدر - المبدأ العاري عن جميع النسب والمتحقق بعد الإنشاء والإيجاب والقبول - أمر اعتباري له وجود استمراري بمعزل عن وجود العوضين وعدمهما ، على ما هو الشأن في جميع الأمور الاعتبارية ، فإن وجوب الحج الثابت في ذمة المكلف لا يرتفع بانعدام المكلف نفسه وموته ، بل تبقى ذمته مشغولة به رغم تلف جسمه الذي هو الحيث لتعلق التكليف . وما ذكرناه هو المصحح لإتيان الغير بالعمل نيابة عنه عند عجزه عن القيام به بنفسه أو موته . بل لا مانع من الالتزام بشمول الحكم في مرتبة الإنشائية للمعدوم ابتداء ، على أن يصل إلى مرتبة الفعلية بعد وجوده وتحقق الشرائط المعتبرة فيها منه . بل ويتحقق العقد في بيع الكلي في الذمة حتى مع عدم وجود العوضين في حينه ، بان يبيع أحدهما عشرة أرطال من الحنطة إلى صاحبه بألف دينار مع عدم ملكية كل منهما لما ثبت عليه في حينه ، بل وحتى مع عدم وجودهما في الخارج في ذلك الوقت إطلاقا مع فرض القدرة على التسليم في ظرفه . وتوهم كون ذلك لأجل فرض كل من المتعاملين لملكية ما ينتقل منه إلى صاحبه لنفسه ، ومن ثمّ اعتبار نقله إلى صاحبه بإزاء العوض المعين المتفق عليه ، وإلا لامتنع تحقق مفهوم البيع ومبادلة المال بالمال . مدفوع بعدم تحقق الملكية بصرف الاعتبار في بناء العقلاء وسيرتهم ، ولذا لا يرتبون عليه سائر آثار الملك وأحكامه ، كتعلق الحقوق الشرعية من الأخماس والزكوات ، وتحقق الاستطاعة والغني ونحوهما . والحاصل : ان الأمور الاعتبارية لما كانت تتلبس بالوجود بصرف الإنشاء
242
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 242