responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 241


خروج العين عن سلطنة المشروط عليه :
قد يكون حقيقيا ، كما هو الحال في موارد تلف العين واقعا .
وقد يكون عرفيا ، بمعنى اعتبار أهل العرف للعين تالفة وحكمهم بذلك على الرغم من وجودها حقيقة ، كما هو الحال في موارد غرق العين في أعماق البحار بحيث لا يمكن إخراجها ، أو ضياعها في البراري .
وقد يكون بخروجها عن دائرة سلطان تصرفه وإرادته ، كما هو الحال في موارد الغصب ، أو انتقالها إلى الغير بعقد لازم أو جائز ، أو نتيجة تعلق حق الغير بها كموارد الاستيلاء والرهن .
أما في مورد تلف العين حقيقة ، فقد يقال بامتناع ثبوت الخيار عقلا عند تعذر الشرط ، بدعوى ان الخيار « حق متعلق بالعين ، كحق الرد والاسترداد ، فلا خيار مع التلف ، إذ لا مردود فلا رد » [1] .
وبعبارة أخرى : ان الخيار إذا كان حقا متعلقا بالعين لم يكن وجه لثبوته عند تلفها ، إذ لا معنى لثبوت حق استرجاع العين المعدومة ، فإن المعدوم لا يقبل العود .
وكذا الحال بناء على القول بتعلقه بالعقد نفسه ، فإنه إضافة قائمة بين العوضين ، فتنعدم بانعدامهما أو انعدام أحدهما ، ومعه فلا يبقي مجال لتعلق حق الفسخ به .
إلا أنه لا مجال للمساعدة عليه .
والوجه فيه كونه مبنيا على الالتزام بكون الخيار حقا متعلقا بالعين دون العقد ، وكون حقيقته صلاحية استرجاع العين .
وهو أمر لا يساعد عليه التحقيق إطلاقا ، إذ قد عرفت فيما سبق كونه حقا متعلقا بالعقد دون العين ، وكون واقعه ومفاده حق إبطال العقد ورفع اليد عنه .



[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 160 .

241

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست