نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 241
خروج العين عن سلطنة المشروط عليه : قد يكون حقيقيا ، كما هو الحال في موارد تلف العين واقعا . وقد يكون عرفيا ، بمعنى اعتبار أهل العرف للعين تالفة وحكمهم بذلك على الرغم من وجودها حقيقة ، كما هو الحال في موارد غرق العين في أعماق البحار بحيث لا يمكن إخراجها ، أو ضياعها في البراري . وقد يكون بخروجها عن دائرة سلطان تصرفه وإرادته ، كما هو الحال في موارد الغصب ، أو انتقالها إلى الغير بعقد لازم أو جائز ، أو نتيجة تعلق حق الغير بها كموارد الاستيلاء والرهن . أما في مورد تلف العين حقيقة ، فقد يقال بامتناع ثبوت الخيار عقلا عند تعذر الشرط ، بدعوى ان الخيار « حق متعلق بالعين ، كحق الرد والاسترداد ، فلا خيار مع التلف ، إذ لا مردود فلا رد » [1] . وبعبارة أخرى : ان الخيار إذا كان حقا متعلقا بالعين لم يكن وجه لثبوته عند تلفها ، إذ لا معنى لثبوت حق استرجاع العين المعدومة ، فإن المعدوم لا يقبل العود . وكذا الحال بناء على القول بتعلقه بالعقد نفسه ، فإنه إضافة قائمة بين العوضين ، فتنعدم بانعدامهما أو انعدام أحدهما ، ومعه فلا يبقي مجال لتعلق حق الفسخ به . إلا أنه لا مجال للمساعدة عليه . والوجه فيه كونه مبنيا على الالتزام بكون الخيار حقا متعلقا بالعين دون العقد ، وكون حقيقته صلاحية استرجاع العين . وهو أمر لا يساعد عليه التحقيق إطلاقا ، إذ قد عرفت فيما سبق كونه حقا متعلقا بالعقد دون العين ، وكون واقعه ومفاده حق إبطال العقد ورفع اليد عنه .