نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 240
يكون ملكا للمشروط له على حدّ سائر الأملاك ، فإنه انما يستحق على المشروط عليه العمل أو الصفة - وهو ما يعبّر عنه بالملك الناقص - من دون أن يملكه عليه في ذمته ، وإلا للزم مقابلة بشيء من المال ، وجزء من العوض المقابل لضميمته لا محالة . ولعلّ هذا هو مقصود الشيخ الأعظم ( قده ) فيما نقلناه من كلامه سابقا من ان : « مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط مطلقا قيدا غير مقابل بالمال » فلاحظ . واما دعوى قيام السيرة العقلائية وبناء العقلاء على استحقاق المشروط له القيمة والأجرة في موارد تعذر الشرط المتمول في عرض حق الفسخ - كما جاء في كتاب البيع - فلا يمكن المساعدة عليها ، وعهدتها على مدعيها . ذلك ان السيرة العقلائية وبناء العقلاء ليس نصا اجتهاديا يمكن فرض اختلاف الاعلام في استنباط الحكم منه والاجتهاد في مدلوله ، وإنما هي إدراك وجداني يجده كل فرد في تعامله ، وإحساس يلتفت إليه في قلبه وضميره . ومن هنا فمراجعة الوجدان خير شاهد على انحصار الحق في الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا وعدم استحقاق الأجرة . ويكفينا الاستشهاد على ما ذكرناه - وان كان يكفينا الشك فيه في عدم ثبوته - ذهاب جلّ الاعلام بل كلهم باستثناء العلامة ( قده ) إلى عدم استحقاق المشروط له للأجرة ، فكيف يمكن أن يدعي قيام السيرة على الاستحقاق مع اختيار فطاحل العلماء لخلافة ؟ . إذا فالصحيح هو الالتزام بانحصار حق المشروط له عند تخلف الشرط ، سواء بالتعذر أو الامتناع ، بالخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا في جميع الموارد ، وسواء أكان الشرط مما يتمول في حد ذاته أم لم يكن كذلك ، على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ولا مبرر للالتزام بالأرش أو استحقاق الأجرة في شيء منها . المسألة الخامسة : عدم منع خروج العين عن سلطان المشروط عليه من ثبوت الخيار للمشروط له عند تخلف الشرط .
240
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 240