نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 234
الخامس : ما اختاره المحقق الإيرواني ( قده ) من « ان التقييد وان لم يكن بنفسه مالا لكن الذات على صفة التقييد مال يبذل بإزائه بما له من التقييد المال ، فإن الكتابة مجردة وان لم تكن مالا لكن ذات الكاتب على صفة الكتابة وبما هو كاتب مال يبذل بإزائه المال ، وهذا عين معنى تقسيط الثمن ، ولا يعتبر في التقسيط كون المقسط عليه إذا لوحظ مجردا مالا ، وإلا لم يقسط الثمن على الاجزاء أيضا ، لأن كل مركب فهو مركب من أجزاء غير متمولة ومع ذلك المجموع بما هو مجموع مال ويبذل الثمن بإزاء الأجزاء مجتمعة » [1] . وفيه : ان وجود القيد واشتمال الذات على الوصف الموجب لكثرة الرغبة إليها ، أو الانصراف والاعراض عنها ، لا يوجب إلا زيادة قيمة الذات وماليتها أو نقصانها ، من دون أن « يقع بإزائها جزء من الثمن أو الأجرة وإنما هي - الصفات الكمالية - تستوجب زيادة بذل المال بإزاء العين ، فتؤثر في ازدياد الرغبة إلى العين الباعث على دفع القيمة الزائدة بإزائها من دون ان تقابل بنفسها بشيء . إذا فلا مقتضى للمطالبة بالتفاوت بين القيمتين » [2] . بل ان استرجاع جزء من العوض مع التحفظ بتمام المعوض المقابل في مقام إنشاء المعاوضة والمبادلة بتمام العوض ، من الجمع بين المعوض وقسط من العوض ، وهو منافي لمقتضى العقد وما تم الاتفاق عليه . ومنه يظهر ما في قوله ( قده ) : « وهذا عين معنى تقسيط الثمن » . وأما تنظيره رحمه الله للمقام بالاجزاء ونقضه بها بقوله : « وإلا لم يقسط الثمن على الاجزاء أيضا ، لأن كل مركب فهو مركب من أجزاء غير متمولة » . فلا وجه له ولا يمكن المساعدة عليه ، ذلك لما حققناه في محله ، من عدم انقسام الموجود الواحد - متعلق العقد - إلى أجزاء فعلية كثيرة ، محصورة أو غير محصورة ، فإنه
[1] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 67 . [2] مستند العروة الوثقى / كتاب الإجارة ص 149 .
234
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 234