responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 233


وعليه فبذل الزائد في قبال الشرط كالهبة بإزاء الهبة ، فكما أن الموهوب لا عوض له ، وإنما العوض لنفس الهبة ، كذلك الخياطة لا عوض لها ، والعشرة دراهم لا مقابل لها إلا نفس الكتاب ، لا ان بذل الخمسة بإزاء نفس الالتزام بالخياطة » [1] .
وفيه : انه بعد فرض تماميته في حدّ نفسه ، لا يقتضي استحقاق صاحب الشرط للخمسة الزائدة وثبوت حق إرجاعها له عند تعذر الخياطة ، وذلك لعدم مقابلتها هي بنفسها بشيء من المال إطلاقا - كما هو صريح الدعوى - وإنما المقابل للخمسة الزائدة عن مالية الكتاب هو الالتزام بالخياطة ، وقد تحقق بنفسه قبول الشرط في ضمن قبول العقد المتضمن له .
وبعبارة أخرى : ان المقابل للزيادة هو التزام المشروط عليه بالخياطة وهو أمر قد تحقق بنفس قبوله للعقد المشروط ، فلا مبرر للالتزام بالأرش وإن لم يتحقق متعلق ذلك الالتزام في الخارج .
على انه لا يتم في نفسه ، ويستحيل تحققه « في شخص هذه المعاملة ، لأن الملحوظ بالاستقلال في مقام تعويض شيء بشيء نفس العوضين ، واما التعويض فلا يعقل أن يكون معوضا بعوض في هذه المعاوضة بل في معاوضة أخرى يكون هذا التعويض فيها طرفا ملحوظا استقلالا » [2] .
وبعبارة أخرى : انه لا مجال لوقوع جزء أحد العوضين - جزء الثمن - مقابل التعويض القائم بين العوضين ، أو الاشتراط التابع له - التعويض - فإنه أمر غير معقول ، باعتبار ان الملحوظ بالاستقلال في مقام مبادلة شيء بشيء ومعاوضته به إنما هو نفس العوضين دون ما هو ناش عن ذلك ، فضلا عما هو تابع له .
نعم ، لا بأس بملاحظة ذلك استقلالا في معاوضة أخرى وجعله طرفا وبذلا فيها .



[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 159 - 160 .
[2] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 160 .

233

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست