نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 235
أمر على خلاف الوجدان جدا ، وانما هو أمر واحد بسيط تعلق العقد به بوجوده وقوامه ، غاية الأمر انه قابل للانقسام إليها بلحاظ ما يقتضي التجزئة والتخصيص . نعم ، لو كان متعلق العقد مركبا من أجزاء فعلية منفصلة بعضها عن بعض كبيع الشياه جملة ، أو الشاة والخنزير إذا بيعا صفقة - على ما استشهد به هو ( قده ) - كان الثمن مقسطا عليها لا محالة ، وكان له وبلحاظ مقابلته للثمن أقساط فعلية أيضا . السادس : ما ذكره المحقق الإيرواني ( قده ) أيضا بقوله : « هب أن التقيد لا يتمول لكنه داخل في المبيع ، وضم المال بغير المال في البيع لا يوجب وقوع مجموع الثمن بإزاء المال ، بل يبطل البيع بمقدار ما أوقع من الثمن بإزاء غير المتمول ، كما في ضم الخنزير إلى الشاة في البيع ، ومقتضاه في المقام استرداد ما قابل الشرط من الثمن وبطلان الشرط رأسا » [1] . وفيه : انه من القياس مع الفارق جدا ، فان الخنزير قد لوحظ في مقام الإنشاء جزء من المبيع واتفقا على أن يكون بإزائه جزء من الثمن ، على ما هو قضية عطف أحدهما على الآخر ، وجعلهما معا في قبال الثمن بموجب حرف الباء في قوله : بعتك هذا وهذا بمائة دينار مثلا . وأين هذا من الاشتراط الذي لا يقع بإزائه شيء من العوض إطلاقا على ما عرفته تفصيلا ؟ . وبالجملة : فالذي يتحصل مما تقدم انه لا مبرر للالتزام بالأرش في موارد تخلف الشرط وتعذره في المقام . فإن الأرش اما أن يكون تعبديا ثابتا بالنص ، كما هو الحال في موارد خيار العيب . واما أن يكون ثابتا على القاعدة ، بمعنى استرجاع جزء من العوض نتيجة