نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 232
واحدة » [1] . وقد أجاب عنه ( قده ) بقوله : « انه لا حقيقة للمعاملة والمقابلة إلا في مرحلة التسبب المعاملي إلى ملكية شيء بعوض ، والسابق على هذه المرحلة لا شأن له إلا شأن المبادئ المؤدية إلى إيقاع المعاملة ، ويستحيل ان تؤدي تلك المبادئ إلى ما ينافيها جزئية وقيدية » [2] . والى واقع هذا الجواب يرجع ما أفاده السيد الخميني ( قده ) بقوله : « انه إن كان المراد بالمقابلة في عالم اللب انه يقع معاوضة في عالم اللب ومعاوضة أخرى في عالم الظاهر فهو بمكان من الضعف ، ضرورة انه لا يرجع شيء من المعاملات العقلائية إلى معاملتين ومعاوضتين ، فلا معاوضة إلا الإنشائية الظاهرية ، وفيها لم يقع الشرط مقابلا بشيء من الثمن كما اعترف به . مع انه لازمة الرجوع بما قابله لا الأرش . . وإن كان المراد أن القيم في الأعيان تختلف بحسب الشروط ، وأن لها دخالة في ازدياد القيم ونقصانها ، كما هو المراد من قولهم : « للشرط قسط من الثمن » فهو مسلم ، لكن لا ينتج ما هو المقصود من إثبات كون الأرش على القاعدة » [3] . الرابع : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قده ) أيضا بقوله : « ان الواقع بإزاء بعض العوض ليس هو متعلق الشرط ليلزم الخلف ، بل بإزاء نفس الشرط ، بمعنى انه إنما بذل عشرة دراهم بإزاء الكتاب مع انه لا يوازيه بحسب المالية إلَّا خمسة دراهم ، لمكان الالتزام بالخياطة ، ففي الحقيقة يكون بذل الخمسة الزائدة على مالية الكتاب في قبال الالتزام .
[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 109 . [2] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 159 . [3] كتاب البيع ج 5 ص 225 - 226 .
232
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 232