responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 225


فان العقلاء لا يحكمون بالخيار لمجرد تخلف المشروط عليه عن الوفاء طوعا ، مع إمكان تحقيقه قهرا عليه من غير عسر أو حرج بالنسبة للمشروط له ، ويكفينا الشك في الحكم بكون الخيار في طول الإجبار .
نعم ، بناء على ما ذكرناه من كون مفهوم الشرط في مثل هذه الموارد هو تعليق الالتزام بالعقد على وجوب الشرط وتحققه من المشروط له ، يتعين القول بمجرد التخلف ، سواء أمكن الإجبار عليه أم لم يمكن ، كما هو قضية التعليق وربط الالتزام بالعقد به .
فان حمله على خصوص مورد تعذر الإجبار وامتناع قهر المشروط عليه على الوفاء بالشرط ، بعيد عن روح الشرط وظاهر القرار بينهما ، لا سيما مع التفات إلى عدم خلو الإجبار والقهر غالبا عن نوع من التكليف والاحراج للمشروط له .
ولا وجه لقياس الشرط بالعوضين ، حيث التسالم بينهم على عدم جواز الفسخ بمجرد امتناع صاحبه عن تسليم ما انتقل إليه بالعقد .
فان الفرق بينهما لا يكاد يخفى ، فإنه لا تعليق في العوضين إطلاقا ، والخيار عند الامتناع من التسليم ثابت بمقتضى النص ونفي الضرر ، فأين ذلك من تعليق الالتزام به حين الإنشاء على وجوده وتحققه .
على « أن كلا منهما - المتعاقدين - ملك ما في يد الأخر ولا يخرج عن ملكه بعد تسليم صاحبه فيجبران على ذلك ، بخلاف الشرط ، فان المشروط حيث فرض فعلا كالاعتاق فلا معنى لتملكه ، فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد ، فيجوز للمشروط له أيضا نقضه » [1] .
وبعبارة أخرى : ان الوفاء يختلف باختلاف مقاماته ، ففي مثل البيع الذي يكون مقتضاه الملكية ، ويكون معنى الوفاء به الالتزام بالملكية الحاصل بمجرد العقد وإبقائها على حالها ، بعدم حلَّها أو رفع اليد عنها .



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 285 .

225

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست