نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 225
فان العقلاء لا يحكمون بالخيار لمجرد تخلف المشروط عليه عن الوفاء طوعا ، مع إمكان تحقيقه قهرا عليه من غير عسر أو حرج بالنسبة للمشروط له ، ويكفينا الشك في الحكم بكون الخيار في طول الإجبار . نعم ، بناء على ما ذكرناه من كون مفهوم الشرط في مثل هذه الموارد هو تعليق الالتزام بالعقد على وجوب الشرط وتحققه من المشروط له ، يتعين القول بمجرد التخلف ، سواء أمكن الإجبار عليه أم لم يمكن ، كما هو قضية التعليق وربط الالتزام بالعقد به . فان حمله على خصوص مورد تعذر الإجبار وامتناع قهر المشروط عليه على الوفاء بالشرط ، بعيد عن روح الشرط وظاهر القرار بينهما ، لا سيما مع التفات إلى عدم خلو الإجبار والقهر غالبا عن نوع من التكليف والاحراج للمشروط له . ولا وجه لقياس الشرط بالعوضين ، حيث التسالم بينهم على عدم جواز الفسخ بمجرد امتناع صاحبه عن تسليم ما انتقل إليه بالعقد . فان الفرق بينهما لا يكاد يخفى ، فإنه لا تعليق في العوضين إطلاقا ، والخيار عند الامتناع من التسليم ثابت بمقتضى النص ونفي الضرر ، فأين ذلك من تعليق الالتزام به حين الإنشاء على وجوده وتحققه . على « أن كلا منهما - المتعاقدين - ملك ما في يد الأخر ولا يخرج عن ملكه بعد تسليم صاحبه فيجبران على ذلك ، بخلاف الشرط ، فان المشروط حيث فرض فعلا كالاعتاق فلا معنى لتملكه ، فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد ، فيجوز للمشروط له أيضا نقضه » [1] . وبعبارة أخرى : ان الوفاء يختلف باختلاف مقاماته ، ففي مثل البيع الذي يكون مقتضاه الملكية ، ويكون معنى الوفاء به الالتزام بالملكية الحاصل بمجرد العقد وإبقائها على حالها ، بعدم حلَّها أو رفع اليد عنها .