نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 226
واما في مثل الشرط والالتزام بشيء في ضمن العقد ، فليس الوفاء به إلا القيام بمقتضاه وإيجاده خارجا . وعلى هذا الأساس لا يكون عدم تسليم العين في العقود المقتضية للملكية نقضا لها ولمفادها ، في حين ان عدم إيجاد العمل في الخارج في مورد الشرط يعتبر نقضا له ورفعا لليد عنه . مع ان ضرر صاحب العقد عند امتناع صاحبه الآخر عن تسليم ما انتقل إليه ، متدارك بجواز امتناعه هو عن تسليم ما في يده إلى حين تسليم الآخر ما قابله في العقد ، بخلاف الشرط ، فإنه وبلحاظ عدم مقابلته لشيء من العوض لا يكون الامتناع عنه مسوّغا ، لامتناع المشروط له عن تسليم ما في يده ، فلو لا جواز الخيار وفسخ العقد لا يكون الضرر متداركا بشيء . والحاصل : إن ثبوت الخيار في عرض جواز الإجبار ، بناء على ما اخترناه من كون مفهوم الشرط في موارد قابلية العقد للفسخ ، هو تعليق الالتزام به على تحقق الشرط ، مما لا ينبغي التردد فيه . واما بناء على مسلك الاعلام من التمسك بحديث نفي الضرر ، أو بناء العقلاء في معاملاتهم ، فالقول بكونه في عرض الإجبار مشكل جدا ، بل المتعين هو الحكم بكونه في طوله وفي فرض تعذر قهر المشروط له للمشروط عليه على الوفاء وإجباره على الالتزام بالشرط .
226
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 226