responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 226


واما في مثل الشرط والالتزام بشيء في ضمن العقد ، فليس الوفاء به إلا القيام بمقتضاه وإيجاده خارجا .
وعلى هذا الأساس لا يكون عدم تسليم العين في العقود المقتضية للملكية نقضا لها ولمفادها ، في حين ان عدم إيجاد العمل في الخارج في مورد الشرط يعتبر نقضا له ورفعا لليد عنه .
مع ان ضرر صاحب العقد عند امتناع صاحبه الآخر عن تسليم ما انتقل إليه ، متدارك بجواز امتناعه هو عن تسليم ما في يده إلى حين تسليم الآخر ما قابله في العقد ، بخلاف الشرط ، فإنه وبلحاظ عدم مقابلته لشيء من العوض لا يكون الامتناع عنه مسوّغا ، لامتناع المشروط له عن تسليم ما في يده ، فلو لا جواز الخيار وفسخ العقد لا يكون الضرر متداركا بشيء .
والحاصل : إن ثبوت الخيار في عرض جواز الإجبار ، بناء على ما اخترناه من كون مفهوم الشرط في موارد قابلية العقد للفسخ ، هو تعليق الالتزام به على تحقق الشرط ، مما لا ينبغي التردد فيه .
واما بناء على مسلك الاعلام من التمسك بحديث نفي الضرر ، أو بناء العقلاء في معاملاتهم ، فالقول بكونه في عرض الإجبار مشكل جدا ، بل المتعين هو الحكم بكونه في طوله وفي فرض تعذر قهر المشروط له للمشروط عليه على الوفاء وإجباره على الالتزام بالشرط .

226

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست