نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 224
الشرط باختيار المشروط عليه في المستقبل غير البعيد ، حكما ضرريا ، لا يراه مع إمكان تحققه بالقهر والإكراه فيما لا يستلزم العسر والحرج على المشروط له كذلك . واما بناء على التمسك بالسيرة العقلائية كدليل تعبدي ، كما هو الحال في أكثر أبواب المعاملات بالمعنى العام الشامل للعقود والإيقاعات ، بدعوى إدراك العقل وقيام السيرة العقلائية ومن غير ردع من الشارع على ثبوت الخيار للشارط عند تعذر استيفائه للشرط ، من غير تعليل ذلك بالتعليق في مقام الإنشاء أو الضرر أو غيرهما ، فالأمر كذلك أيضا ، أعني كون الخيار في طول تعذر قهر المشروط عليه على الوفاء وأداء ما عليه . فان بناء العقلاء دليل لبي ، ويتعين الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو ما لو تعذر وصول حق المشترط إليه سواء عن طريق السلم واختيار المشروط عليه ، أم بطريق القهر والجبر ، فإنه لا إشكال حينئذ في قيام السيرة العقلائية على ثبوت الخيار وجواز رفع الشارط يده عن الالتزام بالعقد . واما لو تمكن المشترط من الوصول إلى حقه باختيار المشروط عليه ، أو رغم إرادته ، من دون تكلف أو عسر عليه - المشروط له - فلا يرى العقلاء مبررا لرفع اليد عن التزامه وإبطاله لعهده وميثاقه . ويكفي في المقام الشك ، إذ معه يتعين الرجوع إلى أصالة اللزوم وأدلة الوفاء بالعقد ، باعتبار ان التمسك بأدلة الخيار - حتى مع فرض كونها أدلة لفظية - يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية . ومن هنا يظهر انه لا وجه لما أطلقه السيد الخميني ( قده ) من الحكم بأنه « مع التخلف يثبت خيار التخلف عند العقلاء من دون توقف على التعذر ، فبمجرد التخلف عن الشرط بثبت الخيار العقلائي ، لتخلفه عن القرار والشرط » [1] .