نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 223
به قهرا ، إلا أن الثابت مع الامتناع جواز الإجبار لا فعلية الإجبار المحقق للعمل ، ولزوم العقد مع الامتناع ضرري ، سواء جاز رفعه بالترخيص أم لا » [1] . وبعبارة أخرى : ان وجوب الوفاء بالعقد مع امتناع المشروط عليه عن الوفاء ، حكم ضرري بحسب ذاته وطبعه . نعم ، يتمكن المشترط من دفع الضرر عن نفسه والتخلص منه ، بإجباره عليه وارغامه على الوفاء ، إلا أن كون الحكم في حدّ نفسه ضرريا شيء ، وكون الضرر المتوجه إليه قابلا للتفصي عنه والتخلص منه شيء آخر . مما لا يمكن المساعدة عليه ، فإنه إذا كان احتمال تحقق الشرط من المشروط عليه وباختياره في المستقبل غير البعيد وإمكانه ، كافيا في عدم كون وجوب الوفاء الصادر من الشارع حكما ضرريا ، رغم عدم تلبسه بالوجود خارجا ، كان إمكان تحققه منه خارجا ولو قهرا عليه ، وبالتمسك بالقوة والإجبار - بعد فرض جوازه - كافيا في عدم كون وجوب الوفاء به حكما ضرريا . وذلك لما أفاده الشيخ الأعظم ( قده ) : « من ان مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو قهرا » [2] . وإلا فلو لم يكن إمكان التحقق بالقوة والقهر كافيا في عدم كون وجوب الوفاء بالعقد حكما ضرريا ، لم يكن إمكان تحققه اختيارا في المستقبل غير البعيد كافيا في عدم كون وجوب الوفاء بالعقد حكما ضرريا أيضا ، وحيث ان التالي باطل بالبداهة والضرورة ، لاستلزامه ثبوت الخيار من حين تحقق العقد مباشرة وبلا فصل ، فالمقدم مثله . وبعبارة أخرى : ان العرف كما لا يرى اللزوم مع التأخير البسيط عند تحقق
[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 158 . [2] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 285 .
223
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 223