نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 222
الشرط ووجوده خارجا . وهذا يعني بطبعه ثبوت الخيار للمشترط عند امتناع شرطه مباشرة ومن غير توقف على شيء ، فإنه مقتضى التعليق وقت الإنشاء وربط الالتزام بالعقد به ، حيث لا مبرر لتقييد جعلهما بالعجز عن الإجبار . هذا بناء على المختار في ثبوت الخيار . واما بناء على مذهب المشهور من التمسك في إثباته بحديث نفي الضرر ، أو السيرة العقلائية كحكم تعبدي غير ناشئ عن التعليق في مقام الإنشاء ، فلا يبعد تعين القول بكون ثبوت الخيار في طول العجز عن الإجبار وإلزام المشروط عليه بالوفاء . اما بناء على التمسك بحديث نفي الضرر - كما هو مذهب المشهور من الأصحاب - فالأمر واضح ، فإنه في فرض جواز الإجبار ، وإمكان وصول المشترط إلى شرطه ولو بارغام الممتنع عليه ، لا يكون الحكم بوجوب الوفاء بالعقد حتى مع امتناع المشروط عليه ابتداء عنه حكما ضرريا ، كي ينفى بالقاعدة ويلتزم بثبوت الخيار بمجرده . نعم ، وجوب الوفاء به حتى مع تعذر حمل الممتنع على الوفاء ، حكم ضرري على المشروط له ، فتشمله أدلة نفي الضرر جزما . وعليه فما عن المحقق الأصفهاني ( قده ) من « ان المانع من تحقق الضرر فعلية الإجبار لا جواز الإجبار ، بل مرجع الجواز إلى التمكن من رفع ضرر اللزوم ، والمنفي هو الحكم الضرري لا الحكم الضرري الذي لا يتمكن من رافعه . وبعبارة أخرى : مرجع جواز الإجبار إلى إمكان تدارك ضرر اللزوم شرعا ، والمرفوع هو الضرر لا الضرر غير المتدارك ، فيكون الخيار في عرض جواز الإجبار . ومما ذكرنا تعرف ما في تعليله ( قده ) حيث قال رحمه الله : ان مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو قهرا . . إلخ . فإن غاية مقتضاه انه كما لا ضرر مع العمل بالشرط اختيارا كذلك مع العمل
222
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 222