responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 221


مذهبه ذلك - وان تعذر فسخ إن شاء » [1] .
بل في الجواهر انه « لو لا الإجماع ظاهرا على ثبوت الخيار في حال تعذر الإجبار ، مضافا إلى خبر الضرار وخبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام . . ، لأمكن عدم القول بثبوت الخيار أصلا . .
ومن ذلك يعلم ان المتجه الاقتصار على المتيقن من ثبوت الخيار ، ولعله حال تعذر جبره على الحاكم لا على من له الشرط » [2] .
وفي المكاسب : « لا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الإجبار ، لما عرفت من ان مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا وقهرا . .
ثم على المختار من عدم الخيار إلا مع تعذر الإجبار . . » [3] .
بل وقد ترقى المحقق الإيرواني ( قده ) عن ذلك ليعتبر « عدم تعقل اجتماع حق الإجبار والخيار بمكان من الوضوح ، فإن الإجبار في موضوع عموم الشرط وشموله لما يصدر جبرا فلا يكون تخلف مهما أمكن الفرد الإجباري منه ، وموضوع الخيار صورة تعذر الشرط بجميع افراده ، وأنّى يجتمع هذان الأمران » [4] .
أما المحقق النائيني ( قده ) فقد اعتبر هذه « المسألة بعينها هي المسألة السابقة باختلاف يسير وتفاوت في العبارة بل اعتبر ذكرها بعد تلك من قبل الشيخ الأعظم ( قده ) سهوا من قلمه رحمه الله » [5] .
أقول : قد عرفت فيما مضي أن حقيقة الربط القائم بين الشرط والعقد المتضمن له تعود - في العقود القابلة للفسخ - إلي تعلق الالتزام بذلك العقد على تحقق



[1] الحدائق الناضرة ج 19 ص 69 .
[2] جواهر الكلام ج 23 ص 219 .
[3] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 285 .
[4] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 67 .
[5] منية الطالب في حاشية المكاسب ج 2 ص 134 .

221

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست