نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 221
مذهبه ذلك - وان تعذر فسخ إن شاء » [1] . بل في الجواهر انه « لو لا الإجماع ظاهرا على ثبوت الخيار في حال تعذر الإجبار ، مضافا إلى خبر الضرار وخبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام . . ، لأمكن عدم القول بثبوت الخيار أصلا . . ومن ذلك يعلم ان المتجه الاقتصار على المتيقن من ثبوت الخيار ، ولعله حال تعذر جبره على الحاكم لا على من له الشرط » [2] . وفي المكاسب : « لا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الإجبار ، لما عرفت من ان مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا وقهرا . . ثم على المختار من عدم الخيار إلا مع تعذر الإجبار . . » [3] . بل وقد ترقى المحقق الإيرواني ( قده ) عن ذلك ليعتبر « عدم تعقل اجتماع حق الإجبار والخيار بمكان من الوضوح ، فإن الإجبار في موضوع عموم الشرط وشموله لما يصدر جبرا فلا يكون تخلف مهما أمكن الفرد الإجباري منه ، وموضوع الخيار صورة تعذر الشرط بجميع افراده ، وأنّى يجتمع هذان الأمران » [4] . أما المحقق النائيني ( قده ) فقد اعتبر هذه « المسألة بعينها هي المسألة السابقة باختلاف يسير وتفاوت في العبارة بل اعتبر ذكرها بعد تلك من قبل الشيخ الأعظم ( قده ) سهوا من قلمه رحمه الله » [5] . أقول : قد عرفت فيما مضي أن حقيقة الربط القائم بين الشرط والعقد المتضمن له تعود - في العقود القابلة للفسخ - إلي تعلق الالتزام بذلك العقد على تحقق
[1] الحدائق الناضرة ج 19 ص 69 . [2] جواهر الكلام ج 23 ص 219 . [3] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 285 . [4] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 67 . [5] منية الطالب في حاشية المكاسب ج 2 ص 134 .
221
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 221