نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 220
أحدهما : يجبر عليه ، لأن عتقه قد استحق بالشرط . والثاني ، لا يجبر عليه لكن يجعل البائع بالخيار . والثاني أقوى » [1] . اللهم الا ان يقال بخروجه عن محل البحث ، باعتبار أن الكلام في ثبوت حق الفسخ وعدمه بمحض الامتناع بالنسبة لمن يلتزم بجواز الإجبار ، بحيث يكون النزاع في طوليته له أو عرضيته ، فلا يكون الالتزام بثبوت الخيار مجردا عن حق الإجبار مرتبطا به . في حين نقل الشهيد الثاني ( قده ) في الروضة عن بعضهم القول بأنه « يجب الوفاء بالشرط ، ولا يتسلط المشروط له على الفسخ إلا مع تعذر وصوله إلى شرطه ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب ، وقوله صلَّي الله عليه وآله : ( المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله ) . فعلي هذا لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره ، رفع أمره إلي الحاكم ليجبره عليه - ان كان مذهبه ذلك - فان تعذر فسخ حينئذ إن شاء » [2] . ولا يبعد أن يكون هذا القول هو المشهور بينهم . قال في الكفاية : « ولو اشترط شرطا سائغا في العقد وامتنع المشروط عليه ، كان للمشروط له إجباره عليه ، وان لم يمكن رفع أمره إلى الحاكم ، فان تعذر كان له اختيار الفسخ ، وهذا أقوى الأقوال في المسألة » [3] . وفي الحدائق : « لو امتنع من الوفاء بالشرط أثم وعوقب بتركه ووجب إجباره على ذلك ، ولو لم يمكن إجباره رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ليجبره عليه - إن كان
[1] المبسوط كتاب البيوع 1 فصل في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين . [2] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 3 ص 506 . [3] كفاية الأحكام / كتاب البيع الفصل الخامس في الشروط .
220
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 220