responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 209


الاخبار بملازمة المؤمن التكليف بملازمته إياه والعمل بمقتضاه ، وليس الاخبار بملازمته مناسبا ابتداء للصحة والنفوذ ، فإنه لا اخبار بتحققه منه حتى يكون كناية عن نفوذه عند الشارع .
نعم ، لا يكلف بملازمة ما لا واقعية له شرعا .
واما اللزوم الوضعي وعدم انحلال الشرط ، فهو صفة في الشرط لا في المشروط عليه ، وظاهر النبوي كون المؤمن عند شرطه ، فهو لا ينفك عنه ، لا أن الشرط لا ينفك في نفسه ، أولا ينفك عن المؤمن ، فكيف يكون دليلا على لزومه الوضعي كناية ؟ .
بل اللزوم ليس كالصحة بحيث يكون الدال على التكليف بالوفاء به دالا على لزومه ، لمجامعة التكليف بالوفاء مع قابلية العقد أو الشرط للانحلال ، بل قد مرّ في محله ان وجوب الوفاء حقيقة - لا عملا - متفرع على قبوله للانحلال والا لكان تكليفا بغير المقدور » .
واما ما أفاده رحمه الله لنفي كون الوجوب حكما تكليفيا محضا ، من ان لازمة عدم جواز إسقاطه من قبل المشروط له ، وهو « مما لا ينبغي أن يحتمله أحد ، لبداهة سقوطه بإسقاط الشرط » على حد تعبيره ( قده ) .
فهو مما لا يمكن قبوله إطلاقا ، ذلك ان المقصود ان كان إسقاطه - الوجوب في المقام - مع بقاء موضوعه - الشرط - على حاله ، فهو أول الكلام ، بل لا يقول به أحد من القائلين بالوجوب جزما ، فضلا عن أن يكون مما لا ينبغي أن يحتمله فقيه .
وان كان المقصود إسقاطه برفع موضوعه - كما هو صريح قوله رحمه الله ، سقوطه بإسقاط شرطه ، فمن الغريب إنكاره ( قده ) لسقوطه في سائر الموارد ، فان ارتفاع الحكم التكليفي المحض - أيا كان - بارتفاع موضوعه من الأمور الواضحة التي لا ينبغي التأمل فيه فضلا عن التردد أو المنع .
ومن الغريب في المقام استشهاده ( قده ) لعدم سقوط الحكم التكليفي المحض حتى مع رفع موضوعه - كما هو مفروض كلامه - بعدم سقوط الحرمة التكليفية في الغيبة والشتم والقذف برضى المغتاب والمشتوم والمقذوف بها وإذنه فيها .

209

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست