responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 208


يملك في ذمة المشروط عليه ذلك الشرط .
فيرده ما عرفته من عدم تجاوز دلالتها للحكم التكليفي المحض ، باعتبار ان مفادها لا يعدو إمضاء ما قرره المتعاقدان في إنشائهما ، الذي ينحصر بدوره - وبحسب الفهم العرفي - في إلزام الشارط للمشروط عليه بالفعل أو النتيجة التي اعتبراها ، وفرضهما عليه ، وربط ذلك بالعقد على نحو تعليق التزامه به عليه أو تعليقه على الالتزام به أو هما معا .
فإنه ليس معنى كون المؤمن عند شرطه إلا إلزامه بما التزم به وما فرضه على نفسه من التكليف ، كما يظهر ذلك جليا من قوله عليه السلام في رواية منصور بن بزرج المتقدمة على نسخة الكافي : « أما الآن فقل له : فليتم للمرأة شرطها » . [1] فان تفريع ذلك على استفهامه عليه السلام بعد بيان السائل ان المرأة اشترطت عليه أن يجعل الله لها عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، بقوله عليه السلام : « وقد فعل ؟ » وجواب السائل بالإثبات ، وتعقيبه عليه السلام على ذلك بقوله :
« بئس ما صنع » إلخ ، خير شاهد على كون التكليف الشرعي والأمر بالوفاء وإتمام الشرط للمرأة ناشئا مما فرضه الرجل بسوء تصرفه على نفسه ، وانه لما كان قد أعطى للمرأة ذلك التعهد والزم نفسه به فعليه أن يتمه ويثبت عنده .
والحاصل : انه لا وجه لحمل مفاد أدلة الوفاء على الوضع وجعل الملكية للمشروط له في ذمة المشروط عليه ، فإنه بعيد عن مفادها ولا يساعد عليه الفهم العرفي .
وإن شئت قلت : « ان محتملات هذه القضية الخبرية المراد بها التشريع بوجه ، اما الصحة والنفوذ ابتداء ، واما التكليف بالوفاء وان كان دالا على النفوذ بالالتزام ، واما اللزوم وضعا .
ولا ريب ان ظاهر كون المؤمن عند شرطه هو ملازمته إياه والقيام بمقتضاه ، وقد تحقق في محله ان الاخبار بالتحقيق يناسب إرادة التحقق والبعث نحوه ، فيناسب



[1] الكافي ج 5 باب 66 الشرط في النكاح وما يجوز فيه وما لا يجوز ح 8 .

208

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست