responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 207

إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)


بل يمكن ان يقال : ان الحكم في المستثنى منه إذا لم يكن لزوميا - الوجوب - لم يكن وجه لتخصيص المستثنى بمحلل الحرام ومحرّم الحلال - بوصفهما مخالفان لمقتضى الشرع - فان مقتضى مخالفة المستثنى للمستثنى منه ومقابلته له عموم الحكم على هذا التقدير - إرادة الاستحباب من المستثنى منه - للشرط المخالف للمكروه على نحو يعود إلى نفي الكراهة - لا بمعنى اشتراط فعل المكروه مع الاحتفاظ على عنوانه ووصفه - فإنه مخالف للشرع أيضا ، وهو خلاف المستثنى منه .
والحاصل : ان اختصاص المستثنى بمحلل الحرام ومحرم الحلال يكشف عن كون الحكم في المستثنى منه لزوميا .
هذا كله مضافا إلى إمكان التمسك لإثبات الوجوب بما دلّ على وجوب الوفاء بالعقد ، باعتبار شموله له بجميع مفاده ، أركانه وتوابعه على حدّ سواء ، لدخولها تحت مظلة العقد وشمولها بعنوانه .
ومنه يظهر انه لا وجه لما في بعض الكلمات من « عدم صحة الاستدلال به على ذلك » باعتبار « ان الشرط ليس جزء لأحد العوضين » [1] .
إذ لا دليل على اعتبار اتصافه بجزئية أحد العوضين في شمول أدلة الوفاء له ، بل يكفي كونه من توابعه وشئونه ومما يؤثر على أحدهما زيادة ونقصانا .
والحاصل : ان وضوح مفاد أدلة نفوذ الشرط في حدّ ذاتها ، واستشهاد الإمام عليه السلام بالقضية الكلية في موارد إثبات اللزوم ، بالإضافة إلى ما عرفته من شواهد وأدلة ، يمنع وبشكل جزمي من الموافقة على ما أفاده المحقق الإيرواني ( قده ) من حمل القاعدة على بيان ما يقتضيه واجب الأدب بالنسبة للمؤمن وما ينبغي أن يكون عليه ، أو حملها على الندب والاستحباب على أحسن التقادير .
وأما ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) - القول الخامس - من اقتضاء أدلة الوفاء لثبوت الحكم الوضعي وما اصطلح عليه بالملكية الضعيفة ، بحيث يكون المشروط له



[1] فقه الصادق ج 14 ص 320 .

207

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست