نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 205
للمرأة شرطها » ظاهر في كون الحكم إلزاميا ، وان المشروط عليه - الزوج - هو الذي تسبب في توريط نفسه وإيقاعها في المأزق ، ومعه كيف يمكن دعوى دلالته على الاستحباب ، فضلا عن إنكار دلالته على الحكم بالمرة . واما ما أفاده ( قده ) بالنسبة لما أرسل في بعض الكلمات في ذيل النبوي الشريف من قوله صلَّى الله عليه وآله : « إلا من عصى الله » من عدم دلالته على الوجوب للاحتمالات الواردة فيه . فيرده : كون الظاهر من جميع تلك الاحتمالات وهو العصيان بعدم الوقوف عند شرطه واللامبالاة وعدم الاعتناء به ، دون عصيان سائر الأحكام مما لا ربط لها بالمقام ، أو عصيان الله بنفس الاشتراط كي يكون مفاده مساوقا لما ورد من النهي عن الشرط المخالف للكتاب والسنة . فان الأول بعيد غايته ، إذ لا معنى لاستثناء تارك الصلاة أو شارب الخمر - مثلا - من الحكم بنفوذ الشرط وكون المسلمين عنده . والثاني يدفعه عدم وضوح كون نفس الالتزام والاشتراط مما هو اعتبار محض وفعل النفس - حتى مع إبرازه في الخارج - مما يتصف بالحرمة والعصيان ما لم يرجع ذلك إلى التشريع . والحاصل : ان الظاهر من مفاد هذا الاستثناء - على تقدير ثبوته - هو لزوم الوفاء بالشرط ووجوب الإتيان به كي لا يكون عاصيا لله تبارك وتعالى وخارجا عن طاعته . ومثل هذا التعبير - وصف التارك بالعصيان - للدلالة على الوجوب أمر شائع ومتعارف ، من غير ان يعني ذلك جواز الفعل للعاصي . ومما ذكرنا يظهر انه لا وجه لما أفاده السيد الخميني ( قده ) بقوله : « ثم انه ربما يستدل للوجوب بقوله صلَّى الله عليه وآله : « المسلمون عند شروطهم إلا من عصى الله » ، بناء على ان المراد عصيان الله بعدم العمل بالشرط . وهو مشكل ، لان الظاهر منه عصيان الله باشتراطه ، بأن يشترط على الغير
205
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 205