نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 204
بالكبرى حكما أخلاقيا بحتا . بل المتعين في المقام هو الثاني ، فإن وضوح ظهور الأول في الوجوب يرفع الإجمال عن الثاني ويحدد المقصود منه من ضمن الاحتمالات التي ذكرها ( قده ) . على ان ذكر هذا التعبير - « فليف لها به » - لم ينحصر بالعلوي المذكور في كلامه رحمه الله ، بل ورد في رواية منصور بزرج عن عبد صالح : « قال : قلت له : ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فيكف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم » [1] . وسبق قوله عليه السلام : « بئس ما صنع » لأمره عليه السلام بالوفاء للمرأة بشرطها فيها خير شاهد على إرادة الوجوب منه ، والا فما يكون التخلص منه مستلزما لمجرد مخالفة الاستحباب فضلا عن مخالفة ما يقتضيه الأدب ، لا يستحق التعبير ب « بئس ما صنع » ، وإنما المناسب له هو الإلزام على نحو لا يمكنه التخلص منه ، فيقال : بئس ما صنع ، لأنه ما كان يدريه يقع في قلبه بالليل أو النهار ، ولعله يرغب في طلاقها أو في التزوج من غيرها وهو لا يقدر على ذلك لمكان الشرط . ومما يؤيد ما ذكرناه ما ورد في نسخة الكليني ( قده ) في الكافي من استفهامه عليه السلام - الظاهر في الاستنكار - بعد السؤال بقوله : « وفعل ؟ » [2] فلما كان الجواب بالإثبات قال عليه السلام : « بئس ما صنع وما كان ما وقع يدريه ما يقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ، ثم قال : اما الآن فقل له : فليتم للمرأة شرطها » الحديث . فان كلا من سؤاله عليه السلام بقوله : « وفعل ؟ » ثم تعقيبه بقوله عليه السلام : « بئس ما صنع » . إلخ ، ومن ثم التفريع عليه بقوله عليه السلام « اما الآن فقل له : فليتم
[1] وسائل الشيعة ج 15 باب 20 من أبواب المهور ح 4 . [2] الكافي ج 5 باب 66 الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ح 8 .
204
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 204