نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 203
اللفظية في العقد المشروط ، من عدم تعليق العقد عليه ، بلا فرق فيه بين شرط الفعل وشرط النتيجة . وكذا يظهر مما ذكرناه الحال فيما أفاده المحقق الإيرواني ( قده ) من الحمل على الاستحباب ، فإنه مناف لكونه أدلة الوفاء إمضائية وتقررية بالنسبة إلى ما يجعله المتعاقدان على أنفسهما بالشرط ، بحيث ينقلب القانون المجعول من قبلهما إلى حكم شرعي وتكليف مولوي ، فإن المجعول من قبلهما ليس هو رجحان الالتزام وندب التعهد ، بل المجعول من قبلهما هو فرض التقيد ولابدية الوفاء والإنهاء . على ان ما أفاده رحمه الله مخالف لظاهر جميع النصوص الواردة في المقام ، ولا سيما المتضمنة لاستشهاد الإمام عليه السلام بقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فان سياق الاستشهاد فيها يأبى عن الحمل على الاستحباب جدا . ودعوى استفادة ذلك من أخذ المؤمن موضوعا للحكم . يردها : ان المذكور في أكثر نصوص الباب عنوان « المسلم » وهو شامل للمؤمن - بالمعنى الأخص - والفاسق على حد سواء ، فلا يكون كاشفا عن « عدم صوغ القضية في إنشاء الحكم ، وإلا فأي اختصاص للمؤمن في ذلك » على حدّ تعبيره ( قده ) . نعم ، لا يشمل الحكم الكافر ، وهو غير ضائر ، حاله في ذلك حال سائر الأحكام التكليفية . على ان حمل عنوان المؤمن الوارد في بعض النصوص على المعنى الأخص المقابل للفاسق ، أول الكلام وخلاف الظاهر جدا . فان عنوان المؤمن في مصطلح الآيات الكريمة والنصوص النبوية الشريفة يساوق عنوان المسلم . بل ان إطلاقه على المعنى الأخص المذكور - ما يقابل الفاسق - مصطلح فقهائي ، لا أثر له في شيء من النصوص . واما ما أفاده بالنسبة للعلوي ، فالتصرف في ظهور الأمر - « فليف لها به » - في الوجوب وحمله على الاستحباب ، ليس بأولى من رفع اليد عن احتمال كون المقصود
203
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 203