نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 200
فضلا عن البحث في ظواهر الأدلة من انها دالة على الوجوب أو الاستحباب كما احتمل ، فإنه مبني على حمل ظواهر الأدلة على التكليف الساذج ، فيمكن القول بالاستحباب نظرا إلى ترتب الحكم على عنوان المؤمن ، أو لكون مساقها مساق أدلة استحباب الوفاء بالوعد ومكروهية خلفه ونحو ذلك . واما بعد ما عرفت من عدم احتمال التكليف المحض ودلالة الأدلة على ثبوت الوضع ، كما استظهرناه من قوله عليه السلام : « عند شروطهم » ، أي واقفون عندها وملزمون بها ، فلا يبقى مجال لاحتمال الاستحباب بلا ارتياب ، بل احتماله من قبل شيخنا اسناد الأساتيذ بعيد غاية البعد » [1] . أقول : مما عرفته في تحديد معنى الشرط وانه إلزام والتزام بشيء البيع ونحوه - كما في القاموس . ومما تقدم منا ففي مبحث شرط النتيجة من كون دور الشارع في إمضاء الشرط هو إعطاء صيغة القانون وإصفاء وصفة الشرعية على القرار الفردي الصادر من المتعاملين ، كما هو الحال في النذر وأخويه ، وإن اختلفا من حيث كون الإلزام فيما نحن فيه على الغير ، وكونه فيها على المنشأ نفسه . إلا أن ذلك لا يوجب اختلافا من حيث مقتضى الإنشاء - الإلزام - ومفاد دليل إمضائه - الوجوب - ، فإنهما من هاتين الحيثيتين على حد سواء . فما وهما هو إنشاء الإلزام والتعهد ، ومفاد دليل امضائهما هو قلب الوجوب الفردي المنشأ استقلالا من قبل الملتزم نفسه أو هو بالاتفاق مع طرفه في العقد ، إلى الوجوب الشرعي القانوني ، بحيث يصبح ما نشأه على نفسه منا لأحكام الشرعية والواجبات الإلهية التي يحاسب عليها المكلف من حيث الإطاعة والعصيان . يتضح تعين القول الأول ، أعني وجوب العمل تكليفا بكل شرط سائغ وممن يقول مطلق ومن دون أن يترتب عليه أي أثر وضعي إطلاقا .