responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 200


فضلا عن البحث في ظواهر الأدلة من انها دالة على الوجوب أو الاستحباب كما احتمل ، فإنه مبني على حمل ظواهر الأدلة على التكليف الساذج ، فيمكن القول بالاستحباب نظرا إلى ترتب الحكم على عنوان المؤمن ، أو لكون مساقها مساق أدلة استحباب الوفاء بالوعد ومكروهية خلفه ونحو ذلك .
واما بعد ما عرفت من عدم احتمال التكليف المحض ودلالة الأدلة على ثبوت الوضع ، كما استظهرناه من قوله عليه السلام : « عند شروطهم » ، أي واقفون عندها وملزمون بها ، فلا يبقى مجال لاحتمال الاستحباب بلا ارتياب ، بل احتماله من قبل شيخنا اسناد الأساتيذ بعيد غاية البعد » [1] .
أقول : مما عرفته في تحديد معنى الشرط وانه إلزام والتزام بشيء البيع ونحوه - كما في القاموس .
ومما تقدم منا ففي مبحث شرط النتيجة من كون دور الشارع في إمضاء الشرط هو إعطاء صيغة القانون وإصفاء وصفة الشرعية على القرار الفردي الصادر من المتعاملين ، كما هو الحال في النذر وأخويه ، وإن اختلفا من حيث كون الإلزام فيما نحن فيه على الغير ، وكونه فيها على المنشأ نفسه .
إلا أن ذلك لا يوجب اختلافا من حيث مقتضى الإنشاء - الإلزام - ومفاد دليل إمضائه - الوجوب - ، فإنهما من هاتين الحيثيتين على حد سواء .
فما وهما هو إنشاء الإلزام والتعهد ، ومفاد دليل امضائهما هو قلب الوجوب الفردي المنشأ استقلالا من قبل الملتزم نفسه أو هو بالاتفاق مع طرفه في العقد ، إلى الوجوب الشرعي القانوني ، بحيث يصبح ما نشأه على نفسه منا لأحكام الشرعية والواجبات الإلهية التي يحاسب عليها المكلف من حيث الإطاعة والعصيان .
يتضح تعين القول الأول ، أعني وجوب العمل تكليفا بكل شرط سائغ وممن يقول مطلق ومن دون أن يترتب عليه أي أثر وضعي إطلاقا .



[1] منية الطالب في حاشية المكاسب ج 2 ص 131 .

200

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست