نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 201
فان معنى كون المؤمن عند شرطه ، ليس إلا لزوم الوفاء به وتعنّي إنهائه عليه شرعا ، وهو ما يعني وجوبه تكليفا . نعم قد يكون مقتضى الشرط الذي يجب الوفاء به تكليفا في بعض الموارد ، ثبوت الخيار للمشروط له عند تخلف المشروط ، وذلك في الموارد التي يكون معنى الشرط تعليق الالتزام بالعقد على وجود الصفة المأخوذة في متعلقه أو العمل المعتبر تحققه كالكتابة في العبد أو الخياطة . حيث قد عرفت عند البحث عن معنى الشرط والإلزام والالتزام والربط القائم ان حقيقة الربط القائم بين الإلزام والالتزام - الشرط - والعقد المتضمن له تعود في مثل هذه الموارد إلى تعليق الالتزام بالعقد على تحقق المشروط في الخارج ووجوده بحيث لو لم يوجد ما شرطه فلا الالتزام للشارط بالعقد وله رفع اليد عنه وإبطاله ، وهو ما يعبّر عنه بالخيار . إلا أن هذا المعنى ليس من مضاد أدلة الإمضاء نفسها ، وإنما هو من مفاد الشرط الذي شملته أدلة الإمضاء . ومن هنا يظهر انه لا مبرر لاعتبار قول سيدنا الوالد ( رحمه الله ) قولا مستقلا في قبال مذهب المشهور . فإنه ( رحمه الله ) وإن أضاف ثبوت الخيار في بعض الموارد إلى الحكم التكليفي المحض ، وهو مما لم يذكره المشهور ، إلا أن وضوح خروجه عن مفاد أدلة الوفاء بالشرط نفسها - وان اقتضته باعتبار كونه مفاد متعلق وجوب الوفاء - يجعلهما قولا واحدا . فان دليلهما من المثبتين - مع اختلاف الرتبة - فلا موجب لفرض التعارض بينهما ، أو جعل عدم تعرض المشهور للخيار دليلا على نفيه . فأدلة الوفاء لا تقتضي شيئا زائدا عن الوجوب التكليفي المحض ، والخيار - حيث ثبت - انما يثبت بمقتضى مفهوم الشرط في تلك الموارد ، أعني تعليق الالتزام بالعقد على وجود المعلق عليه خارجا .
201
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 201